ومما ذكرنا تبين أن اثبات الخيار للمشتري واثبات الخيار للبائع كل منهما على القاعدة، فلا أولوية لما لا يساعد عليه قاعدة مما هو على طبق القاعدة.
- قوله (قدس سره): (معللا بأن الحق لا يعدوهما... الخ) (1).
أي لا يتجاوزهما، فإن كان الحق للمشتري صح منه أعمال الخيار، وإن كان للبائع فقد رضى بسقوط حقه، وقد عرفت سابقا أن رفع المانع إنما يجدي مع وجود المقتضي، وظاهر هذا التعليل أن الحق واحد، وهو إما للمشتري وإما للبائع، ومن الواضح أن اسقاط البائع حقه لا يثبت حق الخيار للمشتري، نعم لا بأس بالتقايل المنوط بالتراضي، لكنه لا يحتاج إلى التعليل بأن الحق لا يعدوهما.
- قوله (قدس سره): (فإن الأقوى عدم جواز انفراد... الخ) (2).
مجموع ما يذكر مانعا أمور:
منها: وحدة العقد.
ومنها: وحدة الخيار.
ومنها: انصراف الاطلاق.
ومنها: لزوم تبعض المبيع على البائع.
وهذا بمنزلة المانع، وما تقدمه بمنزلة عدم المقتضي فنقول:
أما الأول: وهو وحدة العقد، فإن أريد وحدة العقد الانشائي فهي أولا: غير مسلمة إذا أوجب البائع وقبل المشتريان، لتضائف المطاوعة والايجاب فيستحيل وحدة الايجاب وتعدد القبول، فإما أن يحكم بوحدة القبول تنزيلا واعتبارا، وإما بتعدد الايجاب تنزيلا واعتبارا، وتعدد الايجاب من حيث إن تمليكه لأحدهما غير تمليكه من الآخر له مصحح، بخلاف وحدة القبول تنزيلا.
وثانيا: على فرض الوحدة لا عبرة إلا بالبيع بالحمل الشائع، والعقد المعنوي اللبي، ومن الواضح تعددهما كما سيجئ (3) إن شاء الله تعالى.