فيندفع بما أفاد شيخنا الأستاذ (قدس سره) (1) من أنها في مقام أن عدم الحيض ولو إلى ستة أشهر عيب يرد به، لا في مقام بيان الرد به فعلا، فلا محالة له حكم سائر العيوب، ولا حاجة إلى ما في الحدائق (2) من الالتزام بكونه تخصيصا لما دل على مسقطية التصرف.
- قوله (قدس سره): (ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم... الخ) (3).
ينبغي أن يعلم أولا: أن الرضا ببقاء العقد على حاله هو الذي يسقط الخيار بمقتضى التعليل الوارد في خيار الحيوان، أو الرضا بسقوط الحق مسقط له.
وثانيا: أن الرضا بالعقد بقاء يمكن أن يجامع ثبوتا مع عدم العلم بموجب الخيار أو بالخيار أولا.
أما الأول: فالظاهر من قوله (عليه السلام) (فإن أحدث المشتري حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط له) (4) وقوله (عليه السلام) (يستحلف بالله ما رضيه) (5) هو الرضا ببقاء العقد، بل قد مر (6) منا في بعض المباحث أن اسقاط الحق كاعمال الحق بالفسخ لا يتحقق بمجرد الرضا، فكما أن مجرد الرضا بانحلال العقد لا يوجب الانحلال ولا يكون أعمالا للحق، كذلك الرضا بسقوط الحق لا يوجب السقوط، وليس اسقاطا للحق، نعم الرضا المتجدد بالعقد مما لا يبقى معه ملاك الخيار - وهو الارفاق بالبائع أو المشتري - فيسقط الخيار.
وأما الثاني فنقول: إن الرضا بسقوط الحق فعلا لا يكون إلا مع العلم بالحق، كما أن الرضا بسقوطه على تقدير ثبوته لا يمكن إلا مع الالتفات، وأما الرضا ببقاء العقد فلا يدور مدار الالتفات إلى الخيار، فضلا عن العلم به، فإن الرضا ببقائه على حد كراهة بقائه تابعان لبقاء الغرض الباعث على ايجاد العقد وعدمه، ومن الواضح أن التصرف الصادر عن اختيار لا في مقام الرد ولا للاستخبار لا يكون إلا على حد تصرف الملاك