التصرف المغير، أو مطلق التغير كما يظهر من شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته (1) الأنيقة، بل حيث إن الالتزام بالعقد أحد طرفي الخيار عنده (قدس سره) كان عدم التنافي بين الروايتين أوضح، فإن المرسلة تدل على أن التغير يمنع عن أعمال الخيار، والصحيحة على أن التصرف التزام بالعقد واستيفاء للحق، فمع التغير لا مجال لأعمال الخيار، لا أن التصرف ليس التزاما بالعقد واستيفاء للحق.
والأوفق بمذاق المشهور هو الوجه الأول، لدلالة كلماتهم واستدلالاتهم على أن التصرف بما هو تصرف مسقط لا بما هو مغير، بل الظاهر منهم أن التغير بما هو لا أثر له كما عن العلامة في المختلف وغيره (أنه لو اشترى بهيمة فحملت عند المشتري جاز ردها) (2) استنادا إلى أنه لا استناد فيه إلى فعل المشتري، ولذا قال في مفتاح الكرامة في تأويل حكم القاضي ابن البراج بالمنع عن الرد (بأنه لعله أراد فيما إذا كان بفعله أو باهماله المراعاة حتى ضربها الفحل، أو لعله يرى الحمل عيبا يمنع عن الرد) (3).
ومن راجع كلمات المشهور كما اعترف به المصنف (قدس سره) يكاد يقطع بأن المانع من الرد هو التصرف من غير فرق بين المغير وغيره، ومن البين أن أخبار وطئ الجارية مساقها مساق الصحيحة من حيث مانعية التصرف، ولذا جعلت في سياق الصحيحة في الاستدلال بها على مسقطية التصرف، لا أنها متكفلة لحكم خاص في الجارية.
بل ربما يتوهم أنه لا دليل على مسقطية التصرف إلا هذه الأخبار كما حكي عن الكفاية (4)، ولقد أجاد في المفاتيح (5) حيث ذكر أن الصحاح به مستفيضة.
وأما ما ورد (6) في رد الجارية بعد ما لم تحض ستة أشهر عند المشتري، وما ورد (7) في الرد بأحداث السنة مع استبعاد عدم التصرف في هذه المدة المديدة.