... الخ) (1) إرادة مطلق الحدث كما فسر في أخبار خيار الحيوان بمثل اللمس والتقبيل، بل بالنظر أيضا، وظاهر قوله (عليه السلام) في المرسلة (إن كان الثوب قائما بعينه... الخ) (2) في قبال الخياطة والقطع والصبغ هو إرادة خصوص التصرف المغير للعين، بل إذا كان مجرد التغير مانعا ولو بتصرف الأجنبي أو لا عن اختيار، فالنسبة بين الصحيحة والمرسلة عموم من وجه، والجمع بين الصحيحة والمرسلة بوجوه:
أحدها: ابقاء الصحيحة على ظاهرها من الاطلاق، والتصرف في المرسلة، بتقريب:
أن التصرفات الواردة على مثل الثوب ليست إلا القطع والخياطة والصبغ، فيراد من قيامه بعينه في الشرطية الأولى عدم ورود التصرفات المناسبة للثوب عليه، فلا نظر فيها إلى حصول التغير وعدمه بالتصرف، فضلا عن غيره، وهذا الوجه - مع بعده عن ظاهر الشرطية الأولى - إنما يصح الجمع به إذا لم يكن التغير مانعا عن الرد، ولولا عن اختيار أو لا بتصرف المشتري، والظاهر كما قيل أنه مانع وإن لم أظفر بمن صرح بهذه الخصوصية إلا بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (3).
ثانيها: ارجاع الصحيحة إلى المرسلة بتقريب: أن الصحيحة في مقام بيان ما يختص بخيار العيب من التصرف المغير، لا في مقام بيان المسقط العام في المقام وغيره، نظرا إلى ما في صدر الصحيحة من (أنه لم يتبرء إليه ولم ينبه) وقوله (عليه السلام) (فأحدث فيه شيئا) فإنه غير قوله (عليه السلام) (فأحدث فيه حدثا) فإن الحدث الواقع مفعولا لأحدث ظاهره نفس الفعل الحادث، فلا يزيد على ايجاد الفعل، فيعم كل فعل له تعلق بالمبيع، بخلاف قوله (عليه السلام) (فأحدث فيه شيئا) فإن الشئ - وإن كان يصدق على كل شئ - إلا أن الظاهر منه - حيث وقع مفعولا لأحدث بالإضافة إلى المبيع - هو إحداث هيئة وخصوصية فيه، فلا يقال لمن نظر إلى الجارية أنه أحدث فيها شيئا.
ثالثها: أن الصحيحة متكفلة للمسقط العمومي وهو مطلق التصرف الدال بنوعه على الرضا، والمرسلة متكفلة للمسقط الخصوصي المختص بباب خيار العيب وهو