- قوله (قدس سره): (لا يسقط الخيار ببذل التفاوت... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن تعليل عدم السقوط ببذل التفاوت أو بالابدال - بوقوع المعاملة على عين شخصية فتملك غيرها يحتاج إلى معاوضة جديدة - غير واف بالمقصود، إذ المدعى عدم لزوم القبول وبقاء الخيار، فاللازم التعليل بعدم الدليل على لزوم القبول، لا التعليل بالحاجة إلى معاملة جديدة، ولذا قد التزم في خيار الغبن (2) بقصره على صورة عدم بذل الغابن لما به التفاوت تبعا للعلامة (رحمه الله) في التذكرة.
والحق في المقام: أن دليل الخيار إن كان صحيح جميل فهو مطلق من حيث البذل والابدال، وإن كان قاعدة نفي الضرر فالمنفي بها اللزوم الضرري، وبذل التفاوت والابدال أجنبيان عن ضررية اللزوم، والمنفي بالقاعدة هو الضرر لا الضرر الغير المتدارك، ليقال بأن الضرر المتدارك بالبذل والابدال غير منفي، وبعد اطلاق دليل الخيار وعدم الدليل على لزوم قبول البذل والابدال لا موجب لعدم الخيار حدوثا أو بقاء، وبقية الكلام في خيار الغبن فراجع (3).
- قوله (قدس سره): (ولو شرط في متن العقد الابدال... الخ) (4).
لم يتعرض (قدس سره) لشرط البذل، ونحن نستوفي الكلام في شرط البذل والابدال معا بأقسامهما فنقول:
أما شرط بذل ما به التفاوت فتارة بنحو شرط الفعل، وأخرى بنحو شرط النتيجة، كما أن الكلام تارة في صحة الشرط، وأخرى في اقتضائه سقوط الخيار، وحيث إن الكلام في صحة هذا الشرط من حيث كونه شرط البذل فلا بد من فرض صحته من سائر الجهات، فإذا فرض تعين ما به يتفاوت العبد الكاتب من غيره، وكان ما به التفاوت دينارين مثلا فشرط تمليك دينارين عند التخلف أو شرط ملكية دينارين على تقدير التخلف لا موجب لبطلانه، إذ التعليق على تقدير التخلف غير مانع، إذ الممنوع منه هو التعليق في البيع بالاجماع، ومع التعميم فالممنوع هو التعليق في