بالوصف، فلا منافاة بين الالتزامين لا بالمطابقة ولا بالالتزام.
رابعها: التنافي بحسب مقام الغرض المعاملي الفقدي (1)، بتقريب: أن من كان غرضه المعاملي تحصيل عبد كاتب مثلا يتوسل إلى ذلك الغرض بتعهد البائع بكونه (2) كاتبا، فكيف يعقل منه الالتزام بسقوط الخيار الكاشف عن أن غرضه المعاملي غير متعلق باشتراء العبد الكاتب، فالالتزام بالكتابة طريقي، لا أن غرضه المعاملي متعلق باشتراء العبد الملتزم بكتابته.
والجواب: أن الأوصاف الملتزم بها في ضمن العقد على قسمين:
فمنها: ما له دخل في الأغراض النوعية المعاملية عند العقلاء، وإن لم يتعلق به غرض المتبايعين شخصا، وهذا هو الذي يجب توصيف المبيع به رفعا للغرر.
ومنها: ما ليس كذلك بحيث لو لم يوصف به المبيع لم يكن فيه غرر منهي عنه، ولكنه إذا وقع موقع الالتزام كان لازم للوفاء، وتخلفه موجب للخيار.
أما القسم الأول فهو لا يلازم تعلق الغرض الجدي المعاملي بتحصيله شخصا حتى يستحيل تعلق الغرض منه بأعم من واجده وفاقده، فالالتزام به موضوعي محض لمجرد رفع الغرر في مرحلة العقد.
وأما القسم الثاني فهو وإن كان متعلقا للغرض شخصا إلا أن بطلانه وزواله بمجرد وجود منافيه لا يوجب الغرر حتى يبطل العقد، نعم شرط سقوط الخيار يلزم من وجوده عدمه، فإن شرط سقوط الخيار كاشف عن رفع اليد عن الغرض الشخصي، ومع عدمه لا موجب للخيار حتى يلتزم بسقوط الخيار.
خامسها: ما يستفاد من كلمات شيخنا الأستاذ (قدس سره) (3) من أن الخيار لازم اشتراط الوصف، وابطال اللازم ورفع اليد عنه ابطال للملزوم، لفرض الملازمة، وإذا ارتفع الملزوم عاد الغرر.
ولذا أجاب (قدس سره) عنه: بأن الاشتراط إذا كان علة تامة للخيار كان ابطال المعلول