الالتزام به.
وأجاب العلامة (قدس سره) عن هذا البرهان أولا: بأن تخلف الوصف في البعض يوجب الخيار في الجميع لا في البعض كما هو كذلك في مورد النص.
وثانيا: أن العقد حيث إنه ينحل إلى عقود بتعدد متعلقه فموضوع اللزوم شئ، وموضوع الخيار شئ آخر فلا تناقض.
ثانيهما: ما أفاده العلامة (رحمه الله) في المختلف (1) بأن الثابت في الشريعة إما بيع معدوم غير معين كبيع الكلي، وإما بيع موجود معين كبيع الشخصي الموجود، وأما بيع المعدوم المعين فلم يثبت في الشريعة ولا نظير له فيها.
وربما يورد عليه بأن المعدوم المعين هو في نفسه مستحيل، لأن التعين إنما يتم بالمادة والصورة، والصورة تتعين بوجودها الشخصي، وعليه فما نحن فيه معدوم غير معين لا معدوم معين، لئلا يكون له نظير في الشريعة.
ويندفع: بأن المراد بالتعين هو المساوق للجزئية المقابلة للكلية، وهو غير التعين المساوق للتشخص والوجود، ومن البين أن مقسم الجزئي والكلي هي الماهية، فإنها القابلة للصدق على كثيرين والآبية عن الصدق، والوجود الحقيقي لا يوصف بالصدق وعدمه، وحيث إن ماهية الثوب الخاص متعينة بتعين ماهوي فهي معينة، وحيث إنها غير موجودة فهي معدومة.
ثم أجاب العلامة عما ذكره من الوجه أولا: بأنه ليس من بيع المعدوم المعين، بل من بيع الموجود بشرط عمل معدوم كشرط الصياغة، لكنه خارج عن مورد البحث.
وثانيا: بأن عموم " أحل الله البيع " متناول له، ولا يجب أن يكون لكل حكم نظير في الشرع.
أقول: اعتبار الملكية للمعدوم وإن كان معقولا كما في الوصية التمليكية للمعدوم وبالمعدوم، فله نظير في الشريعة إلا أن البيع لا بد من أن يتعلق إما بما له تعين ذمي كما في بيع الكلي، أو بما له تعين خارجي مضاف إلى البائع لا مجرد التعين الخارجي