منهما غير معقول في نفسه، لأن الكتابة لا يعقل أن تكون قيدا للبيع حتى يرتبط بها، وإنما هو من شؤون المبيع، فلا يصح إلا جعله قيدا له، فلا ارتباط إلا بين الالتزامين، وانتفاء الملتزم به واقعا لا ربط له بانتفاع الالتزام به، ومقوم الالتزام هو الشئ في أفق الالتزام، لا بوجوده الخارجي، نعم تخلف الملتزم به بالالتزام الشرطي - لوقوعه في حيز الالتزام المعاملي - يوجب الخيار، لمكان نقض الغرض المعاملي، وهو ضرر مرفوعا شرعا، وتتمة الكلام في باب الشروط.
- قوله (قدس سره): (ومن هنا يظهر أن دفع ما ذكر في وجه... الخ) (1).
ظاهره أن ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) في دفع الوجه المتقدم من المحقق الأردبيلي (قدس سره) غير دافع له، وأنه مجازفة لا محصل لها، مع أن ما أفاده (رحمه الله) واف بدفع الوجه المزبور، وليس في بابه مجازفة، نعم اثبات الصحة بقول مطلق بمجرد دفع الوجه المزبور مع تطرق البطلان من وجه آخر كما مر من المصنف (قدس سره) غير صحيح، ولذا قال: (ومن هنا... الخ) فليس حق التعبير ما أفاد من أن ما ذكره (رحمه الله) في دفع الوجه المتقدم مجازفة، فإنه غير مرتبط بالوجه الذي ذكره المصنف (رحمه الله) تقريبا للوجه المتقدم، حتى يصح كونه مجازفة بلحاظ هذا التقريب، بل هو وجه آخر للبطلان كما عرفت، واعترف به المصنف (قدس سره) هنا (2).
ثم إن الموجود في الجواهر في المبحث الذي تعرض فيه لخيار الرؤية ما لفظه (وعن الأردبيلي التأمل فيه، وإن كان هو ضعيفا أيضا كالأول، ضرورة ابتنائه على عدم الفرق بين وصف المعين والوصف المعين، أو بين الذاتي والعرضي) (3) انتهى، وهو مغائر للعبارة المنقولة في الكتاب كما وكيفا، ولم أظفر بما ذكره في سائر المباحث المناسبة للمقام.
وتوضيح ما أفاده في الجواهر: أن دعوى المحقق الأردبيلي (قدس سره) إما راجع إلى الاشتباه بين وصف المعين والوصف المعين إذ تخلف العقد عن القصد فيما إذا كان