بأصل الوصف، فلا غرر من أجله، وأما الجهل بوجوده فهو وإن [كان] (1) يرتفع بنفس التوصيف إلا أن المعاوضة، حيث لا تنعقد إلا عند ظهور التخلف فهو قاطع بأنه إما لا تنعقد معاوضة وإما تنعقد بين الغير الكاتب والكاتب، فهو في أمن من الخطر والغرر.
نعم إنما يشكل الأمر إذا قلنا بمانعية الجهل بالوجود محضا وإن لم يستلزم غررا وخطرا، وقد مر اشكال (2) شرط النتيجة ودفعه.
وأما كونه مسقطا لخيار الرؤية فقد عرفت الوجه، وهو عدم الضرر في هذه المعاملة مع ظهور تخلف الوصف، نعم إذا قلنا ببقاء الخيار، فإن قلنا بأن الخيار حق استرداد العين من المفسوخ عليه فلا يعقل عود الفاقد للوصف - الذي هو المبدل في العقد - لانتقاله إلى الفاسخ بالشرط عند ظهور التخلف وعوده إلى المشتري بانحلال الشرط ثم عوده إلى البائع محال، لأن انحلال الشرط تابع لانحلال العقد، فلو توقف انحلال العقد على انحلال الشرط لزم الدور، مع أن مقتضى انحلال العقد رجوع الفاقد إلى البائع، ومقتضى انحلال الشرط رجوع الفاقد إلى المشتري، وحيث إن الانحلالين بانشاء فسخ العقد في آن واحد يلزم ملكية الفاقد لهما معا في الزمان الواحد، فبناء على هذا المبنى يجب القول بامتناع الخيار.
وأما إذا قلنا بأن الخيار حق متعلق بالعقد سواء امتنع رجوع العين لتلف أو غيره أو لا، فلا مانع من أعمال الخيار، فانحلال العقد يوجب رجوع الفاقد بماليته لا بذاته إلى البائع ورجوع الثمن إلى المشتري، وانحلال الشرط يوجب رجوع الواجد إلى البائع والفاقد إلى المشتري فيجتمع الواجد ومالية الفاقد عند البائع، والفاقد والثمن عند المشتري، وأما عود الأمر إلى ما كان من رجوع الفاقد والواجد إلى البائع والثمن إلى المشتري فلا يصح باقتضاء الفسخ وانحلال العقد والشرط.
رابعها: شرط ملكية العبد الكاتب بإزاء الثمن المقابل للغير الكاتب، وحيث إنه لا يعقل وقوع مال الشخص بدلا عن ماله فلا بد من تضمنه لشرط انفساخ المعاملة