ومنها: أن يكون التصرف بعنوان الرضا بسقوط الحق كما لا يأبى عنه بعض عبارات المصنف (قدس سره) فيما تقدم.
إذا عرفت ذلك فنقول: انشاء السقوط أو الالتزام الذي هو أعمال الحق يتوقف على ثبوت الحق حتى يسقط أو يستوفى، بخلاف الرضا المتجدد بالبيع فإنه مع وجود الخيار رافع له، ومع عدمه وترقب ثبوته دافع له، وهذا وجه السقوط بقول مطلق من دون توقف على السببية والكاشفية.
كما أن دلالة التصرف نوعا على الرضا بسقوط الحق إنما يسلم في صورة الالتفات إلى ثبوت الخيار، ومع عدمه لا دلالة له، سواء كان الحق ثابتا فعلا أم لا، فهذا وجه عدم المسقطية حتى على الكاشفية، والغرض بيان الوجه للسقوط وعدمه مطلقا لا تصحيح الوجه، وقد قدمنا ما عندنا في البحث عن خيار الحيوان فراجع (1).
- قوله (قدس سره): (ولو شرط سقوط الخيار ففي فساده... الخ) (2).
وجه التنافي بين الالتزام بالوصف والالتزام بسقوط الخيار مما قيل أو يقال أمور:
أحدها: أن رفع الغرر بتعهد الوصف، باعتبار أن أمر العقد حيث يكون بيده لأجل خيار تخلف الشرط فلا يذهب ماله هدرا، فلا غرر ولا خطر، ومع شرط سقوط الخيار وخروج زمام أمر العقد من يده يعود الضرر والخطر، فشرط سقوط الخيار مناف لما هو ملاك ارتفاع الغرر.
والجواب: ما أفاده المصنف (قدس سره) وغيره من أن الخيار لا يرفع الغرر، وإلا لجاز بيع كل أمر مجهول بشرط الخيار، وزاد على ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) (3) بأنه موجب للدور، فإن الخيار حكم العقد الصحيح، فلو توقف صحة العقد على الخيار لرفع الغرر لزم الدور، وقد مر منا في خيار الغبن عدم صحة الدور، وأن محذوره الخلف فراجع (4).
ثانيها: ما عن المصنف (قدس سره) وهو أن التنافي إنما هو بين نفس الالتزام بالوصف الذي هو سبب الخيار والالتزام بسقوط الخيار، لرجوع كل من الالتزامين إلى معنى ينافي