من يرى حقيقة الشرط التزاما في ضمن التزام آخر تبعا لما في القاموس، فيجب الوفاء به بعموم المؤمنون عند شروطهم، لما ذكرنا في محله (1) من أن كون المؤمن عند شرطه هو أنه لا ينفك عنه، وهو معنى اللزوم.
وأما انحلال الشرط بتبع انحلال العقد فهو تابع لأمر آخر، وهو كون متعلقه بمنزلة الضميمة لأحد العوضين، وفي مثله يقال إن للشرط قسطا من الثمن، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان أجنبيا عنهما وإنما أتى به في ضمن العقد تحقيقا لعنوانه حيث لا يكون إلا في ضمن عقد فلا موجب لانحلاله، إذ لا يترقب من الشرط تجدد الشرطية أو تجدد التأثير حتى يجب أن يكون دائما في ضمن العقد، وكذا فيما نحن فيه، فإن شرط البيع ثانيا بإزاء الكاتب يستحيل أن يكون ضميمة للثمن أو المثمن، بل من أجل التحفظ على غرضه الوسيع تصدى لشرط المبيع ثانيا في ظرف حل العقد، فهو أجنبي عن العوضين، ومرتبط بالغرض المعاملي، ولأجل هذا الارتباط إذا قلنا ببقاء خيار الرؤية وفسخ العقد ينحل العقد بشرطه، وهذا هو الفرق بين حل العقد الذي هو بعنوان الوفاء بالشرط، والحل الذي هو من باب الأخذ بخيار الرؤية الموجب لذهاب العقد بشرطه.
وأما كونه مسقطا للخيار فحاله حال القسم الأول نقضا وإبراما.
ثالثها: شرط ملكية العبد الكاتب بالعبد الغير الكاتب بطور شرط النتيجة على تقدير ظهور التخلف، ومحذوره التعليق في نتيجة البيع، والجهالة والغررية في المبدل، إذ حال العقد وهو مرتبة انشاء ملكية المبدل بالعبد الكاتب بالشرط لا يعلم أن المبدل واقعا كاتب أو غير كاتب.
ويندفع محذور التعليق بأنه في الشرط لا في العقد، وكون متعلق الشرط نتيجة البيع لا يقتضي أن تكون محكومة بحكم البيع.
ويندفع محذور الغرر بأن الغرر إما من أجل الجهل بأصل الوصف، وإما من أجل الجهل بوجوده، ومن البين أن توصيف المبدل بكونه غير كاتب كاف في رفع الجهل