ابطالا لعلته، لاستحالة التفكيك بينهما، وأما إذا كان مقتضيا فرفع اليد عن مقتضاه يلازم عدم فعلية التأثير، لا عدم المقتضي، ومن البين أن الخيار قابل للاسقاط بعد ثبوته، فيعلم منه أنه بنحو الاقتضاء، وكما أن اسقاطه بعد ثبوته يكون رافعا له بقاء كذلك شرط سقوطه يكون دافعا عنه حدوثا، والمقتضي - وهو الالتزام بالوصف - باق على حاله، فلا يعود الغرر.
وغرضه (قدس سره) من كون الخيار لازما للاشتراط ليس سببية الالتزام، إذ من الواضح عدم تحقق الخيار بمجرد الالتزام، بل بفقد الوصف الملتزم به، وإنما غرضه دخل الالتزام في تحقق الخيار، إذ فقد الوصف من دون التزام به لا يوجب الخيار، وحينئذ فابطال العلة التامة برفع اليد عن الالتزام حتى لا يكون فقد الصفة من باب فقد الوصف الملتزم به، بخلاف رفع اليد عن الخيار فيما إذا كان فقد الوصف الملتزم به مقتضيا للخيار فإنه لا موجب لرفع اليد عن الالتزام، بل ايجاد المانع كاف في عدم تأثيره، فتدبر جيدا.
لكن لا يخفى عليك أن تقريب التنافي بهذا الوجه ليس من مختصات خيار الرؤية، بل هذا اشكال على شرط سقوط الخيار مطلقا، غاية الأمر أن لازم التنافي بهذا الوجه زوال شرط الوصف فيعود الغرر فيفسد البيع، وفي غيره زوال العقد، فإن رفع اليد عن لازم العقد رفع اليد عن ملزومه، وهذا نظير ما ذكره (رحمه الله) في المتن من أن شرط السقوط فاسد، فإنه من اسقاط ما لم يثبت، لكنه لا يفسد العقد، لأنه أجنبي عن الالتزام بالوصف ليكون منافيا له، فكما أن الاشكال على شرط السقوط بعدم المعقولية بهذا الوجه اشكال عام، فكذا تقريب التنافي بين شرط سقوط الخيار وبقاء علته اشكال عام، غاية الأمر أن الخيار تارة لازم الشرط، وأخرى لازم العقد، ومنه يتضح أن التنافي المخصوص بالمقام لا بد أن يكون بأحد الوجوه المتقدمة.
- قوله (قدس سره): (وظهر أيضا ضعف ما يقال... الخ) (1).
القائل صاحب الجواهر (قدس سره) (2)، وقد ذكر (قدس سره) أولا صحة العقد والشرط، نظرا إلى