العقود دون الايقاعات، ومنها الشرط مع جريان التعليق في غير مورد من موارد الايقاعات، وكذا اشكال شرط النتيجة لا اختصاص له بالمقام، مع أن مسلكه (قدس سره) ومذهب المحققين صحته فيما لم يكن له سبب خاص كالزواج والطلاق، ومن الواضح أن التمليك بعوض وبغير عوض يحصل بأسباب شتى، وليكن منها الشرط بعموم دليله.
وأما سقوط الخيار به وعدمه فمختصر القول فيه: أن الضرر تارة من حيث المالية كما في المعاملة الغبنية، وفي مثلها لو اشترط بذل ما به التفاوت أو ما له مالية كما إذا اشترط خياطة ثوب المشتري مثلا فمثل هذه المعاملة الخاصة ليس فيها ضرر مالي، فلا موجب للخيار، وأخرى من حيث نقض الغرض المعاملي، ومن الواضح أن الغرض إذا كان في شراء الكاتب مثلا فبذل ما به التفاوت لا يحقق الغرض المعاملي، بل على تقدير تخلف الوصف يكون هذا الضرر محققا ولو مع شرط بذل التفاوت، إلا أن يقال إن شرط بذل ما به التفاوت في ضمن هذه المعاملة كاشف عن سعة دائرة الغرض المعاملي، وهو بما له من السعة لم يتخلف كي تكون المعاملة ضررية.
وأما الكلام في شرط الابدال فتوضيح المقام: أن المراد بالابدال إما جعل العبد الكاتب بدلا عن الغير الكاتب بوقوع أحدهما في قبال الآخر، وإما جعل العبد الكاتب بدلا عن الغير الكاتب في قبال الثمن بانفساخ المعاملة الأولى ووقوع معاملة جديدة، وإما جعل العبد الغير الكاتب مضمونا ببدله كما هو ظاهر العلامة في التحرير، حيث قال (رحمه الله) (لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول " بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا وغيره من الصفات على أنه إن لم يكن كذا فعلي بدله كذا بهذه الصفات ") (1) انتهى، ومرجعه إلى شرط ضمان الأعيان.
ثم إن شرط الابدال بالمعنيين الأولين تارة بنحو شرط الفعل، وأخرى بنحو شرط النتيجة، فالأقسام أربعة:
أحدها: شرط بيع العبد الغير الكاتب بالعبد الكاتب، وهو في نفسه شرط صحيح،