ويجب بعد ظهور التخلف تبديل الغير الكاتب بالكاتب، وليس فيه إلا محذور التعليق في الشرط، وقد مر أنه لا مانع منه.
وأما جهالة المبدل حيث إنه لا يعلم حال الاشتراط أنه كاتب أو غير كاتب فهو هنا غير ضائر، إذ اللازم العلم به حال التبديل لا حال الشرط، وفرض التبديل فرض ظهور التخلف، وفرض العلم بأنه غير كاتب.
وأما كونه مسقطا للخيار فمبني على ما أشرنا إليه آنفا من استفادة التوسعة في الغرض المعاملي من حيث شراء الكاتب إما بالعقد أو بعقد يستحقه بالشرط في هذه المعاملة، فلا تخلف للغرض حتى تكون المعاملة ضررية ليرتفع لزومها.
وربما يستند في سقوط الخيار إلى وجوب الوفاء بالشرط، فلا سلطنة له على حل العقد الأول المنافي لتحقق العقد الثاني الذي يستحقه المشروط له، ومع عدم السلطنة على الحل لا معنى لبقاء حق حل العقد.
إلا أنه قد مر منا (1) مرارا أن وجوب الوفاء وحرمة نقيضه لا يستدعي بالمقابلة إلا ارتفاع السلطنة التكليفية، وهي الرخصة المضادة للحرمة لا السلطنة الوضعية، مضافا إلى أن هذا البيان إنما يجدي فيما إذا كان شرط التبديل من البائع على المشتري، وأما إذا كان من المشتري على البائع فالمشتري يستحق التبديل لا أنه يجب عليه، فكما أنه له الاكتفاء بالعين الفاقدة للوصف كذلك [له] (2) رفع اليد عن ما يستحقه من التبديل، فلا مانع له من أعمال الخيار.
ثانيهما: شرط بيع العبد الكاتب بثمن العبد الغير الكاتب، وحيث لا يعقل بدلية الثمن إلا بعد عوده إلى المشتري فلا محالة ينحل هذا الشرط إلى شرط حل العقد ثم تبديل العبد الكاتب بالثمن، وكلا الشرطين لا محذور فيه.
نعم ربما يتوهم لغوية هذا الشرط، إذ بمجرد انحلال العقد ينحل شرط البيع فلا ملزم بالوفاء به.
ويندفع: بأن كون الشرط لا يكون إلا في ضمن العقد إنما هو في أصل انعقاده عند