تكون قابلة للاسقاط وكذلك السببية.
وتوهم تأثير العقد في مرتبة ضعيفة من الحق ويتقوى بلحوق شرطه فاسد، لعدم الدليل عليه، ولعدم تعدد المرتبة في الاعتباريات كما مر تفصيله (1) مرارا.
بقي الكلام في كاشفية الرؤية وسببيتها، وقد مر شطر من الكلام في خيار الغبن (2)، وذكرنا أن قاعدة نفي الضرر تقتضي رفع اللزوم الضرري، وضررية اللزوم غير منوطة بالعلم بالضرر، فإن الضرر واقعي، واستقراره باللزوم يوجب استناده إلى الشارع بقاء، سواء علم بالضرر أم لا.
وأما بلحاظ أخبار الباب فنقول ظاهر قوله (عليه السلام) (كان له في ذلك خيار الرؤية) (3) وإن كان خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصف أو اعتقد فيوهم أن الخيار مسبب عن الرؤية، فهي سبب لا كاشف، إلا أن الرؤية والعلم والمعرفة طريقي في غالب الموارد، مع أن هذه الفقرة متفرعة على سابقها، وهو قوله (عليه السلام) (أنه لو قلب تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها كان له... الخ) فيعلم منه أن منشأ الخيار عدم رؤية تلك القطعة، بمعنى أن العقد على ما رأى بعضه واعتقد مساواة بعضه الآخر ولم يكن كذلك كان له الخيار، فيكون إضافة الخيار إلى الرؤية من باب إضافة المكشوف إلى الكاشف، لا إضافة المسبب إلى سببه.
وأما ما في صحيحة الشحام حيث قال (عليه السلام): (فهو بالخيار إذا خرج) (4) مع أن الخروج لا خصوصية له إلا من حيث كونه سببا لظهور مخالفة ما تعين بالخروج لما اشتراه بالوصف على تقدير تنزيله على خيار الرؤية، فهو إنما يكون دليلا على السببية إذا كان المبيع بعنوان الإشاعة، حيث إن فقدان المشاع لما وصفه به واقعي قبل خروج السهم، وأما إذا كان بنحو الكلي في المعين فلا تعين للمشترى إلا بتعيين البائع بعد خروج سهمه، فالتعين وتبين الخلاف كلاهما مرتب على الخروج، فلا انفكاك حتى يقال إن العبرة بالتبين لا بالتعين، فتدبر جيدا.