فيه، فمقتضى القاعدة بطلان هذا البيع لا الخيار) (1) انتهى.
وقال في مفتاح الكرامة في مسألة ما لو باع ملكه وملك غيره صفقة ما نصه (واحتمل في مجمع البرهان على تقدير صحة الفضولي إن لم يجز المالك بطل البيع رأسا، لأنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع، وحصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء) (2) انتهى.
فما عن بعض الأجلة (رحمه الله) بعد حكاية المصنف (قدس سره) بطلان البيع للبرهان الذي يرجع إليه ما في الكتاب بأن ما حكاه عن مجمع البرهان لم نجده فيه في المقام، ولعله عول في ذلك على ما ذكره فيه في مسألة ما لو باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة... الخ غفلة عن مثله مع سعة تتبعه.
- قوله (قدس سره): (ويضعف بأن محل الكلام في تخلف... الخ) (3).
تحقيق المقام وتنقيح المرام يتوقف على مقدمة: وهي أن مورد الكلام حيث إنه العين الشخصية وقد عرفت أنها غير قابلة للتقييد، فإنه لا يقبل التضيق إلا ما كان وسيعا في ذاته، فلا محالة يقع الكلام في أن العنوان الخاص المنطبق على الواجد للوصف، هل هو من قبيل الواسطة في الثبوت؟ فلحاظ ذلك العنوان الخاص واسطة لتعلق البيع حقيقة بالهوية العينية الخارجية، فالموجود حقيقة هو المعقود عليه، لأنه من باب اتحاد الواجد والفاقد عرفا، أو هو من قبيل الواسطة في العروض، فلا تعلق للبيع بالذات إلا بالعنوان الخاص بنحو فناء العنوان في معنونه ومطابقه، فإذا لم يكن المعنون موجودا بذاته أو لم يكن موجودا بحده فلا شئ حتى يتعلق به البيع بالعرض.
ومقتضى البرهان هو الثاني، إذ البيع ليس إلا التمليك، والملكية من الاعتبارات الشرعية أو العرفية، لا من المقولات الحقيقية، والاعتبار متقوم بمتعلقه في أفق الاعتبار لا في الخارج، وإلا لزم إما اعتبارية المتأصل أو تأصل الاعتباري، غاية الأمر