- قوله (قدس سره): (ولو تصرف قبلها ففي سقوط الخيار... الخ) (1).
حيث جعل الوجه الثالث مبنيا على السببية والكاشفية، لجعله مبنيا على كونه كالاسقاط القولي المبني عليهما، فلا بد من أن يكون السقوط مطلقا وعدمه مطلقا من تلك الحيثية.
وتوضيح المقام: أن مسقطية التصرف يتصور على أنحاء:
منها: أن يكون مسقطا تعبديا بأي وجه اتفق، فلا بد من الاقتصار على مورده وهو خيار الحيوان، ولا مجال للتعدي إلى غيره، ولو كان هنا بعد الرؤية، والمفروض هو التعدي، كما أن المفروض عدم الاشكال فيه بعد الرؤية.
ومنها: أن ينشأ به السقوط، فيكون كما أنشأ اسقاطه بالقول مما لا شبهة فيه إلا بتوهم أن الفعل لا انشاء فيه، كما عن المصنف (قدس سره) في ما سيأتي (2) من أحكام الخيار وهو من سهو القلم.
ومنها: أن يكون بعنوان الالتزام بالعقد بناء على أن حق الخيار متقوم بطرفين ثبوتيين من الفسخ والالتزام كما عن العلامة (رحمه الله) في مواضع من التذكرة (3) وعليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) (4) وقربناه (5) سابقا، فحينئذ يكون التصرف بهذا العنوان أعمالا للحق واستيفاء له، فيزول الحق لاستيفائه كاستيفائه بفسخ العقد.
ومنها: أن يكون التصرف بعنوان الرضا المتجدد بالبيع كما هو ظاهر التعليل بقوله (عليه السلام) (فذلك رضا منه) ويكون سقوط الحق من دون انشاء سقوطه وانشاء الالتزام به على المبنى المتقدم، بملاحظة أن حكمة الخيار الارفاق بمن جعل له الخيار باعتبار امكان تبدل الرضا المتقوم به البيع إلى الكراهة لعدم التروي، فجعل له الخيار فإذا حصل له الرضا جديدا بالبيع بقاء لم يكن موجب للخيار، فعدم الخيار لعدم الملاك لا لرفعه بعد ثبوته بملاكه كما هو حقيقة الاسقاط.