له، فإن مقتضى نفوذ الشرط صيرورته له، وأما في غير هذين الموردين وشبههما فلا معنى لأصل الالتزام وتأثيره، فإن وجود الصفة خارجا في العين لا أمر ايجادي حتى يستحق المشروط له ايجاده من الشارط، ولا نتيجة قابلة للوجود شرعا حتى يتكون بوجوده التشريعي بمجرد الالتزام، بل أمر تكويني محض، وهو إما موجود بعلله أو لا، فلا معنى لأصل الالتزام ولا لاقتضائه استحقاق الوصف، بل لو تنزلنا وقلنا بمعقوليته فالالتزام مجامع مع الجهالة، فكيف يكون رافعا لها.
وأما الغرر فهو من حيث ذهاب الثمن هدرا، وإن توهم رفعه بلحاظ حكمه وهو الخيار، أو بلحاظ رجوعه إلى تداركه مع فقده، أو ايكال أمر البيع إلى المشروط له إلا أن الغرر من حيث نقض الغرض المعاملي باق على حاله، فإن الخطر من هذه الحيثية لا يرتفع إلا بالوثوق بوجود الصفة، ومنه تعرف أن رفع الغرر هنا منحصر في المشاهدة والرؤية، وفي اخبار البائع بالوصف إذا كان مفيدا للوثوق، أو قلنا بالتعبد به كما في باب اخبار البائع بالكيل والوزن.
وأما ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة (1) على كلام المصنف (قدس سره) (من أن التوصيف مرجعه إلى الاشتراط لا إلى التقييد) من أن الاشتراط غرري لفرض الجهالة بوجود الوصف معه أيضا، والغررية وإن لم تكن ممنوعة في الشرط، أو كانت ولم نقل بأن الشرط الفاسد مفسد، إلا أنه يوجب سراية الغرر إلى البيع بوجوده لا بحكمه، فإنما يصح إذا قلنا بأن المراد من النهي عن بيع الغرر ما يعم الغررية في البيع وإن لم يكن غرر في المبيع، لفرض عدم التقييد وهو غير بعيد، فالمراد أن الاقدام المعاملي لا بد وأن لا يكون خطريا، والاقدام المعاملي الخاص غرري، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (عدا ما في مجمع البرهان وحاصله... الخ) (2).
قال في مفتاح الكرامة في مسألة لو باع عينا غير مشاهدة ما لفظه (قال في مجمع البرهان لي في أمثال هذا الخيار تأمل، لأن العقد إنما وقع على الموصوف بوصف خاص، والفرض عدم وجوده في هذا المتاع فلم يقع عليه العقد، فكيف يصح الخيار