- قوله (قدس سره): (ويمكن دفع ذلك بأن أخذ الصفات... الخ) (1).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن الشرط وهو الالتزام الضمني بوجوده المحمولي وبالمعنى الاسمي هو موضوع الحكم، وبهذا النحو من الوجود مسبوق بالعدم فيرتب عليه عدم حكمه، بخلاف التقييد بالوصف فإنه بمعناه الاسمي وبوجوده المحمولي ليس موضوعا للحكم، بل بمعناه الحرفي وبنحو وجوده الرابط، إذا الخيار مثلا مرتب على العقد على الموصوف بوصف مفقود، لا على العقد والتوصيف، ومن الواضح أن التقييد بوجوده الرابط لا حالة سابقة متيقنة له.
وأما ارجاع الاشتراط إلى التقييد - كما في عبارته (قدس سره) هنا - فهو مناف لما ذكره في أوائل خيار الرؤية (2) في مقام تصحيح رفع الغرر بالتوصيف، بأنه في قوة الاشتراط والالتزام، إلا أن الصحيح ما أفاده (قدس سره) هنا، لما مر منا (3) من عدم معقولية الالتزام الجدي بوجود صفة في عين شخصية خارجية كما مر (4) أيضا عدم معقولية التقييد بمعنى تضييق دائرة البيع، فإن الشخصي لا سعة فيه، بل المعقول هو توصيف المبيع وايقاع العقد على العين التي هي موصوفة بكذا.
ومما يؤكد هذا المعنى أن الالتزام بوجوده المحمولي وعدمه كذلك إنما يجدي لاثبات الحكم المرتب عليه ونفيه، كوجوب الوفاء بالشرط أو نفوذه في استحقاق فعل أو حصول نتيجة، لا في الخيار وعدمه اللذين هما من أحكام المعاملة الضررية بتخلف الصفة الملتزم بها، فلم يترتب على الالتزام بوجوده المحمولي خيار أو جواز العقد، فلا يجدي الأصل فيه إلا بنحو الأصل المثبت.
منها: أن ظاهر شيخنا الأستاذ (قدس سره) (5) أن النزاع إن كان في ذكر الوصف وعدمه أو في ظهور الخلاف وعدمه فالأصل عدمهما.