أن العنوان الخاص المقوم للملكية الاعتبارية لوحظ بنحو فناء العنوان في مطابقه، والفناء لا يوجب سراية الملكية حقيقة إلى ما في الخارج، وإلا لزم المحذور المذكور.
ومما ذكرنا تعرف أن وساطة العنوان في الثبوت تقتضي صحة البيع حتى مع تخلف الحقيقة، ووساطة العنوان في العروض تقتضي البطلان حتى مع تخلف الوصف الغير المقوم للحقيقة، فلا مناص في دعوى الفرق بين تخلف الحقيقة والوصف عن دعوى كون الأمر كذلك بالدقة العقلية، إلا أنه بالنظر العرفي يكون العنوان واسطة في الثبوت، وأن العرف يرون العين الخارجية مبيعا وملكا.
والفرق بين تخلف الحقيقة والوصف هو أن العين بما هو موجود ليس له اعتبار المالية ولا الملكية حتى تباع وتملك، بل بما هو حنطة أو شعير أو عبد أو جارية، فمع تخلف الحقيقة لا مبيع ولا مملوك في عالم اعتبار العرف، فيكون كما إذا أشار إلى موضع وقال " بعتك هذا العبد " فتبين خلو الموضع رأسا، بخلاف ما إذا كان أصل الحقيقة محفوظا، فإن ذات المبيع المتعلق بها البيع حقيقة موجودة ولم يتخلف إلا وصف ما تعلق به البيع حقيقة، فتدبره جيدا فإنه حقيق به.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال إن الموجود وإن لم يعد... الخ) (1).
هذا وجه آخر للبطلان من المصنف (قدس سره) وحاصله: أنا سلمنا أن المعقود عليه هو عين الموجود في الخارج إلا أن العقد على هذا الموجود وقع مبنيا على أمر آخر، وبانتفاء ذلك الأمر الآخر ينتفي ما وقع مبنيا عليه، وليس غرضه (رحمه الله) من البناء كما توهم تعليق العقد على شئ، فإنه باطل اجماعا وإن كان ذلك الأمر موجودا، بل غرضه (رحمه الله) ارتباط العقد على العبد مثلا بالالتزام بكتابته مثلا، وهو منشأ فساد العقد بفساد الشرط، لأنه قضية الارتباط والملازمة بين العقد والشرط الواقع في ضمنه.
ويندفع: بأن الارتباط إنما هو بين الالتزام البيعي والالتزام الشرطي، لا بين متعلق الالتزام الشرطي والمبيع، ولا بينه وبين الالتزام البيعي، فإن الأول منهما راجع إلى تقييد المبيع، فيرجع إلى الوجه المتقدم من أن الموجود غير معقود عليه، والثاني