المبيع كليا فوصفه يخصصه إلى حصة خاصة، ومقتضى تبعية العقد للقصد أن يؤثر العقد في تلك الحصة، فلو أثر في حصة أخرى يقابلها لزم عدم تبعية العقد للقصد وتخلفه عنه، كما أنه لو انطبق على فاقد الوصف كان المعقود عليه غير موجود، أي تطبيقا، وإلا فالفرد المدفوع وفاء عن الكلي على أي حال غير معقود عليه، بخلاف ما إذا كان الوصف للمعين فإنه لا يوجب تقييده، بل الموجود معقود عليه على أي حال، والوصف وصف المعقود عليه، لا أنه معقود عليه.
وإما راجع إلى الاشتباه بين الوصف الذاتي والعرضي، بتخيل أن تخلف الوصف حيث إنه يوجب تخلف ذات المبيع فليس الفاقد معقودا عليه، مع أن الوصف الذاتي المقوم لذات المبيع وحقيقته هو الذي يوجب تخلفه تخلف الذات، بخلاف الوصف العرضي الغير المقوم، فإن ذات المبيع مع فقده محفوظ، فالموجود معقود عليه.
ومنه ظهر أن مورد البطلان هو الكلي لا الشخصي، وفي صورة تخلف الوصف المقوم في الشخصي دون العرضي الغير المقوم، وهذا عين ما ذكره المصنف (قدس سره) في جواب الأردبيلي (قدس سره) فكيف يكون مجازفة بلا محصل؟!!
ويمكن أن يراد بالذاتي والعرضي معنى آخر وهو أن الوصف مطلقا في الكلي مقوم للحصة وذاتي لها، ومقتضى تبعية العقد للقصد عدم تأثيره في غير تلك الحصة، بخلاف الوصف في الشخصي فإنه دائما عرضي لخروجه عن ذات الهوية العينية المعقود عليها، فالمقابلة بين الشخصي والكلي في كلا الأمرين من وجهي الاشتباه، بخلاف ما ذكرنا أولا فإن المقابلة تارة بين الشخصي والكلي، وأخرى بين المقوم للشخصي والغير المقوم له، وما ذكرنا أولا أوفق بالقواعد، وإن كان الثاني أوفق بالترديد، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وأما كون الإشارة أقوى... الخ) (1).
لا يخفى أن مقتضى أقوائية الإشارة عدم الاعتبار بالوصف في المعقود عليه،