الارشاد إلى عدم لزوم البيع وحفظ وحدة السياق.
رابعها: له الخيار أي خيار الحيوان كما احتمله في المتن، وهو مع اشتراكه مع السابق عليه في عدم حفظ السياق يرد عليه أن خيار الحيوان غير معلق على خروج السهم، بل مبدأ ثبوته من أول العقد إلا بلحاظ حكمة ذلك الخيار الغير الجارية إلا فيما دخل تحت اليد ليطلع على ما به من العيب، إلا أنه لا يقيده به أحد.
خامسها: له خيار الرؤية بأن اشترى الحصة المشاعة بوصف، وبعد وقوع السهم تبين أنه ليس على ما وصف، فإن أريد أن عدم تعديل القسمة لازمه عادة عدم خروج السهم على ما وصف البائع به حصته المشاعة فهو يوجب الخيار، إلا أنه في القسمة، وإلا فالبيع على حاله من دون موجب لخياريته، إذ لم يقع البيع على ما وقع عليه السهم، وإلا كان باطلا.
وإن أريد خروج المقسوم - ولو مع التعديل - مخالفا لما وصفه البائع، كما إذا وصف حصته بأن نصفها سمان ونصفها هزال فتبين بعد القسمة المعدلة أن هزاله أكثر من سمانه، فإن الخيار حينئذ خيار الرؤية لا خيار القسمة.
ففيه: أن قوله (عليه السلام) (له الخيار إذا خرج) بمعنى خرج السهم لا بمعنى خرج مخالفا للوصف.
ولا يخفى عليك أن الاحتمال الأول أولى وبعده الاحتمال الثاني، وحينئذ فصحيحة ابن الحجاج إنما تكون موضحة لصحيحة الشحام بملاحظة تعيين مورد الشراء المنهي عنه فقط، لا لاثبات أن الخيار خيار الرؤية، وعليه فلا دلالة لصحيحة الشحام على خيار الرؤية حتى بضميمة صحيحة ابن الحجاج، ولذا لم يستدل بها أحد ممن تقدم على صاحب الحدائق (رحمه الله).
- قوله (قدس سره): (إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية... الخ) (1).
نفي الموردية ليس بلحاظ إشاعته كما يتوهم من عبارته الآتية في البحث اللاحق، حيث جعل مورد هذا الخيار العين الشخصية، إذ تبين خلاف الوصف في المشاع أمر