يتوقف عليه التقاص.
وسادسا: أن ضرر التأخير وكلفة حفظ المبيع إذا كان قابلا للارتفاع بالتقاص فضرر الضمان أيضا كذلك، إذ كما أن التقاص يوجب دخول المبيع في ملك المقتص، فلا ضرر من حيث عدم وصول الثمن، كذلك لا ضرر من حيث تلف مال الغير، فلا ملاك للخيار أصلا مع امكان التقاص.
وسابعا: أن هذه الكلية على فرض صحتها لا تجدي في خصوص المقام مطلقا، بل في خصوص إذا لم يتمكن من الاسترداد، إذ مع فرض كون المبيع بيد المشتري لا مجال للبائع للتقاص دائما.
- قوله (قدس سره): (وإن ادعى انصراف الأخبار إلى غير هذه... الخ) (1).
وهو الأوجه، وذلك لأن الظاهر من الأخبار - كما يساعده فهم علمائنا الأخيار - أن الخيار للارفاق بالبائع من جهة ضرر تأخير الثمن، وكما أن قبض الثمن بلا إذن لا يدفع هذا الضرر، لأنه لا يجوز التصرف فيه، فيكون وجوده كعدمه - كما سيجئ إن شاء الله تعالى - كذلك قبض المثمن بلا إذن، إذ مع كونه بإذن البائع مع كون عدم اقباض المبيع لأجل كون المبيع كأنه وثيقة للثمن يكون الاقباض بمنزلة الاقدام على ما يترتب عليه من تأخير الثمن، فلا موجب للارفاق، بخلاف القبض بلا إذن، فإن موجب الارفاق على حاله، فالأقوى اعتبار الإذن في قبض المبيع والثمن معا، ولعله وجه الانصراف.
- قوله (قدس سره): (ولو مكن المشتري من القبض... الخ) (2).
إن قلنا إن التمكين والتخلية قبض حقيقة فلا خيار، لصدق القبض على الفرض، وإن قلنا بأن التمكين من قبيل رفع المانع عن الاستيلاء، وبمجرده لا يتحقق الاستيلاء، فيبتني ثبوت الخيار وسقوطه على ثبوت ملاكه وسقوطه، فإن قلنا بأن ملاكه الموجب له ضرر الضمان وهو يندفع بمجرد التمكين - كما عليه المصنف (قدس سره)