الضمان الضرري تارة برفع أصله، وأخرى بتداركه تشريعا بجعل الخيار لئلا يقع في هذا الضرر من قبل الشارع، وهو خلاف مسلكه (قدس سره) في مفاد قاعدة الضرر، فإن المرفوع عنده نفس الحكم الضرري، لا الضرر الغير المتدارك، ومقتضاه رفع الضمان الذي [هو] (1) ضرري، لا تداركه بجعل الخيار.
وثالثا: أنه لا يجوز التقاص إلا مع امتناع المشتري، وما هو شرط الخيار مجرد عدم قبض الثمن لا الامتناع عن اقباضه، فكيف يندفع ضرر التأخير المحض بالتقاص المختص بصورة الامتناع؟!.
ورابعا: أن التقاص ربما لا يندفع به الضرر، فإنه إنما يندفع به ضرر تأخير الثمن إذا كان الثمن مساويا للمثمن في المالية، وأما إذا كان المبيع أنقص مالية فلا يندفع بمقاصته ضرر عدم وصول الثمن، كما أنه إذا كان المبيع أزيد مالية من الثمن لزم التقاص بما يساوي الثمن ودفع الزائد، وهو مساوق لتملك المشتري للزائد بلا عوض، هكذا أفاد شيخنا الأستاذ (قدس سره) في مقام الايراد في تعليقته الأنيقة (2).
وأنت خبير بأن ضرر النقيصة مشترك بين القول بالتقاص والقول بالخيار، إذ مع حل العقد أيضا لا يعود إليه إلا المبيع الذي هو أنقص قيمة من الثمن، كما أن دفع الزائد ليس تمليكا جديدا كي يكون تمليكا بلا عوض، والتمليك السابق كان بالمقابلة بين المبيع والثمن.
وخامسا: ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) (3) أيضا من أن المبيع ربما لا يكون قابلا للتبعيض في صورة الزيادة على الثمن، أو كان موجبا للتنقيص، فليست المقاصة رافعة للضرر دائما حتى يستغني بها عن الخيار.
وأنت خبير بأنه مبني على أنه لا يجوز التقاص إلا بنفس العين، وأما بناء على ولايته على البيع والتقاص ببدلها فلا يرد محذور عدم القابلية للتبعيض، ولا محذور استلزام التنقيص، والمعروف كما هو مقتضى اطلاق أخبار التقاص الولاية على ما