- قوله (قدس سره): (منها عدم الخيار لأحدهما... الخ) (1).
وجوه المسألة بل أقوالها أربعة:
أحدها: ما حكاه في مفتاح الكرامة (2) عن العلامة في التحرير (3) وهو اشتراط خيار التأخير بعدم الخيار للبائع والمشتري مطلقا.
ثانيها: عدم خيار الشرط لهما كما نسبه إلى السرائر (4) لا مطلق الخيار.
ثالثها: التفصيل بين البائع والمشتري، فلا خيار مع خيار البائع لا المشتري، ومال إليه في مفتاح الكرامة (5) والجواهر (6).
رابعها: عدم الاشتراط مطلقا كما هو المعروف.
أما وجه الأول فأمور:
منها: ظهور النصوص في لزوم البيع قبل الثلاثة، وخياريته بعد الثلاثة، لأن قرينة المقابلة تقتضي أن يكون المثبت بعد الثلاثة هو المنفي في الثلاثة، والمثبت بعد الثلاثة هو الخيار المطلق فالمنفي في الثلاثة هو هذا المعنى، فدعوى ظهور النصوص في اللزوم المطلق مستندة إلى قرينة المقابلة، ودعوى أن الثابت بعد الثلاثة هو الخيار المطلق مستندة إلى استحالة تقيد المسبب بسببه، إذ لو كان السبب مقتضيا للمسبب المتقيد به لكان مقتضيا لنفسه ولاقتضائه، وهو محال، فلا محالة يكون الخيار المنبعث عن التأخير مطلقا.
وبهذا التقريب يندفع ما أفاده المصنف (قدس سره) في آخر كلامه من أن عدم امكان تقيد المسبب بسببه لا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة الضرر بالتأخير، ونظره (قدس سره) إلى أن هذه الاستحالة مخصوصة بطرف ثبوت المسبب، وأما في طرف نفيه فليس هناك سبب ومسبب، حتى يلزم من تقييده محذور، لكنه بعد ما عرفت أن قرينة المقابلة تقتضي وحدة المثبت والمنفي تعرف دفع هذا الايراد.
والتحقيق: أن تعدد الخيار بتعدد أسبابه مما لا اشكال فيه، والخيار المجعول لا