بالإضافة إلى ما يوازيه من المبيع، فالأمر على عكس ما أفاده في الفرع المتقدم.
بل يمكن أن يقال: بالتبعيض حتى على المبنى الأول، إذ مع قبض بعض الثمن ليس له الامتناع عن اقباض ما يوازيه من المبيع، فإذا لم يقبض ما يوازيه من المبيع كان هو المقدم على الضرر بالإضافة إليه، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وفيه نظر... الخ) (1).
لأن التأييد بفهمه لا مانع منه، إلا أن الاستدلال بفهمه غير صحيح، لأن فهمه ليس حجة على غيره، نعم لو كان هذه الخصوصية في كلام السائل من الإمام (عليه السلام) لكانت موجبة لظهور كلامه (عليه السلام) في عدم الاعتبار في ثبوت الخيار بقبض بعض الثمن.
- قوله (قدس سره): (لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه بالإذن... الخ) (2).
مع أنه لم يسلم الظهور في طرف المبيع، والفارق أن ظاهر قوله (عليه السلام) " فإن جاء بالثمن " (3) من حيث الاسناد إلى المشتري بطبعه هو الاقباض بالرضا، وليس مثله في طرف المبيع فإن دليل الشرطية فيه قوله (عليه السلام) (فإن قبض بيعه) وظهور اسناد قبض المبيع إلى المشتري غير ظهور اسناد الاقباض إلى المبيع، والذي يجدي هو الثاني، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (مع أن ضرر ضمان المبيع... الخ) (4).
توضيحه: أن قبض الثمن إن كان بالإذن أو بحيث يجوز التصرف فيه كان البائع متمكنا من دفع ضرر ضمان المبيع عن نفسه باقباض المبيع، فإذا لم يقبض كان هو المقدم على ضرر نفسه، بخلاف ما إذا لم يكن القبض بالإذن، فإنه لا يتمكن من دفع ضرر الضمان إلا بالوقوع في ضرر التأخير، وهذا هو الوجه في شرطية عدم قبض الثمن بالإذن، حيث إنه لا تدارك لضرر الضمان إلا الخيار.
وفيه أولا: أن هذا التقريب إن تم فهو في صورة عدم قبض الثمن رأسا، وأما مع