وتأخر ما به الانتساب، لأن الانتساب من الأمور الواقعية، فلا يعقل الكشف لا بنحو الشرط المتأخر، ولا بنحو الانقلاب، وليس كاعتبار الملكية من الأول بلحاظ أمر متأخر، أو اعتبار الملكية من أول الأمر في الزمان المتأخر، بحيث يختلف زمان المعتبر وزمان الاعتبار، وإن كان جواز التصرف منوطا بمجرد الرضا بالقبض، لا من حيث عنوان الاقباض، ولذا يكفي في جوازه مجرد الرضا إذا كان المال تحت يده قبل المعاملة، فإنه لا يصدق عنوان الاقباض، ومع ذلك يجوز التصرف.
فمختصر القول فيه من حيث الكشف والنقل: أن نسبة القبض إلى ما يعتبر فيه تارة نسبة السبب إلى مسببه والشرط إلى مشروطه، كما في القبض في باب بيع الصرف، فإنه شرط لنفوذ العقد في الملكية، وأخرى نسبة جزء الموضوع للحكم كما في القبض بالإذن بالنسبة إلى جواز التصرف، حيث لا يترقب من القبض التأثير في أمر اعتباري كالملكية، أو دخله فيه حتى يجري في إجازته حديث الكشف بأحد الوجهين، بل فعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه، فلا يعقل جواز التصرف قبلا بلحاظ الرضا فيما بعد، كما لا يعقل الترخيص عند الإجازة للتصرف الواقع قبلا، فإن سنخ الحكم التكليفي لا يعقل أن يتعلق إلا بأمر مقارن أو متأخر على القول بمعقولية الواجب المعلق، ولا يعقل أن يكون البعث الفعلي باعثا لفعل صادر قبلا، وكذا الترخيص الفعلي للتصرف الصادر قبلا، فلا يعقل تأثير الإجازة إلا في صيرورة القبض جائزا بقاء، وإن كان حراما صدورا.
وأما ارتفاع الضمان فنقول: قد مر (1) من المصنف (قدس سره) في باب الفضولي أن مرجع إجازة البائع لقبض الفضول إلى اسقاط ضمان المشتري للثمن، وقد مر منا (2) هناك أن ضمان المبيع والثمن من الأحكام لا من الحقوق حتى يقبل الاسقاط، بل على مسلك الشهيد الثاني (رحمه الله) الذي يرى الضمان من باب الغرامة لا موقع للابراء بالإجازة، لتعين المبيع لبدلية الثمن شرعا، لا أن البدل أمر ذمي حتى يقبل الابراء، فراجع.
وأما فيما نحن فيه فلا مجال له حتى على فرض كونه من الحقوق، وعلى فرض