قبضه بلا إذن فلا، إذ يتمكن البائع من دفع ضرر الضمان بحيث لا يقع في ضرر تأخير الثمن، إذ بمجرد اقباضه للمبيع يحل له التصرف في الثمن، فمع تمكنه من دفع ضرر الضمان بهذا الوجه يكون بعدم اقباض المبيع مقدما على ضرر الضمان.
وثانيا: أن القبض بلا إذن منه وإن لم يكن جائزا إلا أن حرمة تصرفاته في الثمن مع أنه ملكه بالعقد محل النظر، إذ ليس حق الامتناع لكل منهما إلا بمعنى جواز الامتناع تكليفا، لا الحق المقابل للحكم حتى يكون مانعا من التصرف تكليفا ووضعا، وتمام الكلام في محله.
- قوله (قدس سره): (لأن هذا التعبير من مناسبات عنوان... الخ) (1).
هذا بحسب كلمات الأصحاب، وأما بملاحظة أخبار الباب فالأمر بالعكس، لقوله (عليه السلام) في طرف المبيع (فإن قبض بيعه) وقوله (عليه السلام) في طرف الثمن (فإن جاء بالثمن) كما مر (2) منا، والاعتبار بلسان الدليل لا بعبارة المستدل.
- قوله (قدس سره): (وهل هي كاشفة أو مثبتة... الخ) (3).
توضيح المقام: أن الآثار المترقبة من القبض على أنحاء:
منها: جواز التصرف من كل من المتعاملين، حيث إنه لكل منهما الامتناع عن التسليم إلا عند التسلم، فلا يجوز لكل منهما القبض إلا مع إذن الآخر.
منها: ارتفاع ضمان المبيع عن البائع، وضمان العوض عن المشتري، فإنه مترتب على القبض بالإذن.
منها: عدم الخيار مع قبض المبيع والعوض بالإذن أو بقاء اللزوم بعد الثلاثة بالقبض الصحيح قبلها فنقول:
أما جواز التصرف: فإن كان منوطا بالقبض عن إذن - من حيث دخل اقباض البائع لجواز التصرف في المبيع، واقباض المشتري لجواز التصرف في العوض - فمن البين أن الإجازة لا تحقق الانتساب إلا عند وجود الإجازة، لاستحالة تقدم الانتساب