المبيع ملازما لعدم اقباض الثمن، فالخيار مرتب على المشروط وشرطه، أو على السبب المتقوم بجزئين، والملازمة وإن كانت مصححة للتعليق على كل منهما، إلا أن نسبة الخيار نفيا واثباتا إلى قبض المبيع وعدمه لعلها لنكتة التنبيه على شرطيته لا مجرد ملازمته العادية، مع أن عدم اقباض المبيع عادة لأجل كونه كالوثيقة للثمن، فاقباضه كاشف عادة عن قبض الثمن وعدمه عن عدمه، فلذا خص التعليق بالمطابقة بعدم قبض المبيع، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (مع امكان اجراء أصالة عدم التشديد... الخ) (1).
لا يخفى عليك وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين المد والقصر في البكاء، فإن مقتضى المد زيادة الهمزة فيمكن اجراء أصالة عدم الزيادة، بخلاف التشديد والتخفيف فإنهما من أنحاء وجود الكلمة كالجهر والاخفات، فلا محالة إما يوجد مشددا أو مخففا، مضافا إلى أن المخفف مبائن بحسب هيئته مع المشدد مع قطع النظر عن تشديده.
مع أن المراد من الأصل إن كان استصحاب العدم فاستصحاب عدم التشديد صالح لنفي حكم المشدد، لا لاثبات حكم المخفف إلا على القول بالأصل المثبت، وإن كان بناء العقلاء فالمسلم منه مثل الزيادة على المقدار الواصل من الكلام أو من الكلمات، وإلا فلا امتياز لكيفية من بين الكيفيات أو لهيئة من الهيئات، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (فالظاهر عدم الخيار لأن ظاهر النص... الخ) (2).
حيث إن عدم قبض المبيع وعدم قبض الثمن كلاهما شرط لتحقق الخيار، والمفروض عدم اقباض المبيع، وتمكين المشتري من اقباض الثمن، فبالنظر إلى اقباض المبيع لا شبهة في عدم قبض المبيع حقيقة، إلا أنه كالقبض بملاحظة ملاك الخيار وهو الارفاق بالبائع، وحيث إن عدم اقباض المبيع مع بذل الثمن بامتناع منه فلا موجب للارفاق، فلا خيار لعدم الملاك، لا لتحقق نقيض ما هو شرط.