كما أنه بالنظر إلى قبض الثمن لا خيار أيضا، إما لأن التخلية والتمكين اقباض فقد تحقق نقيض ما هو شرط للخيار، فلا حاجة إلى صدق عدم قبض المبيع، ولا إلى عدم الملاك، لأن تحقق النقيض للشرط الآخر كاف في عدم الخيار، وإما لأن التخلية وإن لم يكن اقباضا بل رفع للمانع من الاستيلاء على الثمن، ومجرد عدم المانع لا يجدي في ثبوت المقتضي إلا أن الشرط بملاحظة أخبار المسألة، ونقيض الشرط أوسع من القبض وعدمه، بل مقتضى الغالب من الأخبار هو مجئ المشتري بالثمن وعدمه، والمفروض مجيئه بالثمن، وتمكين البائع منه فلا خيار لعدم هذا الشرط، لا لعدم شرط آخر، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (كلا قبض مطلقا أو مع استرداده... الخ) (1).
نظرا إلى أنه مع عدم استرداده يكون قبضا مأذونا فيه بقاء، فالأثر لعدم الاسترداد من حيث جعل القبض الغير المأذون فيه، ولا يحقق هذا المعنى ولا يكشف عنه لفرض كون القبض غير مأذون فيه، والأمر سهل مع وضوح المقصود، بل لا موقع للتفصيل، إذ مبناه على اعتبار الإذن في القبض، ومن يقول بأنه لا قبض لا يريد به أنه كذلك حتى بقاء مطلقا، إذ لا يعتبر في تحقق القبض المأذون فيه صدوره عن إذن ليكون هذا تفصيلا مقابلا للقولين.
- قوله (قدس سره): (رابعها: ابتناء المسألة على ما سيجئ... الخ) (2).
توضيحه: أن الضرر المتصور في هذه المعاملة من جهات ثلاث:
إحداها: الضرر الناشئ من وجوب حفظ المبيع لمالكه، وعدم جواز التصرف فيه مع حرمانه عن التصرف في ماله.
ثانيتها: الضرر الناشئ من تأخير الثمن وعدم الانتفاع به مدة.
ثالثتها: الضرر الناشئ من ضمان المبيع قبل قبضه وتلفه منه.
والضرر من الجهتين الأوليين متدارك بالتمكن من المقاصة، إذ مع المقاصة يكون