المبيع ملكا له لا لغيره، حتى يقع في كلفة حفظه ويكون محروما عن الانتفاع به، كما أنه مع المقاصة كانت مالية الثمن متداركة بمالية المبيع، فلا يبقى ضرر إلا من جهة الضمان فهو ملاك الخيار، فله حل العقد لئلا يكون تلف مال الغير منه، فإذا لم يفسخ مع امكانه كان الضرر مستندا إليه لا إلى الشارع، وحيث إن القبض الغير المأذون فيه يكون رافعا لهذا الضمان الضرري لم يبق ملاك للخيار، فلا خيار لانتفاء ما هو تمام ملاكه، بخلاف ما إذا لم يكن القبض الغير المأذون فيه رافعا للضمان فإن الضرر من هذه الحيثية باق على حاله، وإن ارتفع من الحيثيات الأخر بلحاظ التمكن من التقاص، هذا محصل مرامه (زيد في علو مقامه).
وفيه أولا: أن الدليل على هذا الخيار هي الأخبار، وملاكه الارفاق بالبائع من جهة تأخير الثمن كما يظهر بمراجعتها، لا قاعدة الضرر، والشاهد عليه أن الضرر الناشئ منه الضمان، وكلفة وجوب حفظ المبيع موجود من حين انعقاد العقد، مع أنه لا خيار إلا بعد الثلاثة فكيف يستند الخيار بعد الثلاثة إلى الملاك الموجود من قبل، ومن البين أيضا أن ضرر الضمان غير منوط بعدم قبض الثمن، مع أن الخيار منوط به نصا وفتوى فكيف يكون هذا الضرر تمام الملاك للخيار.
نعم بناء على القول بكون المبيع في ضمان البائع بعد الثلاثة فقط - كما نسب إلى المفيد وغيره - اندفع النقض المتقدم، إلا أن المبنى غير صحيح، وعلى فرض الصحة غير مراد هنا، لأن القبض الغير المأذون فيه في أثناء الثلاثة هو مورد الكلام، والمصنف (قدس سره) في مقام رافعيته للضمان، فلو كان الضمان بعد الثلاثة عنده لزم الخلف.
وثانيا: قد مر منا سابقا (1) تقديم قاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه... الخ) على قاعدة الضرر، وإلا لو كان مثل هذا الضرر مرفوعا بالقاعدة للزم ابطال هذه القاعدة بالكلية من دون اختصاص بصورة تأخير الثمن، لأن ضرر تأخير الثمن ضرر آخر، ولا ينجبر هذا الضرر بالخيار، كيف وهو ملاك الخيار عنده (قدس سره).
نعم بناء على أن المرفوع بقاعدة الضرر هو الضرر الغير المتدارك، فرفع هذا