قبل قبضه... الخ) على قاعدة الضرر، فلا يتقوى به القول بالخيار هنا بالقاعدة، بل لعل الأمر بالعكس، إذ مع كون المبيع بيده يتمكن من المقاصة به عند امتناع المشتري عن دفع الثمن.
- قوله (قدس سره): (وظاهر هذه الأخبار بطلان... الخ) (1).
توضيح المرام أن محتملات هذه الأخبار في بادئ النظر أربعة:
أحدها: اشتراط صحة البيع بالقبض في الثلاثة، نظير القبض في المجلس في بيع الصرف، فلا بيع صحيح قبل القبض في الثلاثة.
ثانيها: بطلان البيع بعد وقوعه صحيحا بمضي الثلاثة مع عدم قبض الثمن، فيكون القبض في الثلاثة شرطا لبقائه على النفوذ والصحة.
ثالثها: انفساخ العقد وانحلاله شرعا كانفساخه بتلف المبيع قبل القبض، لا بانتهاء أمد نفوذه بقاء.
رابعها: عدم لزوم العقد بالتأخير عن الثلاثة، وانقلاب اللازم جائزا خياريا.
والمشهور على الأخير، وصاحب الحدائق على الثاني، والأوجه هو الثالث، أما أنه أوجه من الأول لأن ظاهر الأسئلة والأجوبة تمامية المعاملة ونفي البيع من حين مضي الثلاثة، لا أنه لا بيع من الأول.
وأما أنه أوجه من الثاني فلأنه لا معنى معقول للبطلان من الحين، إلا اشتراط نفوذه بقاء بشئ، وهذا شأن المقتضيات الحقيقية التي يترقب منها التأثير شيئا فشيئا حتى يتصور اشتراط تأثره حدوثا بشئ وبقاء بشئ آخر، ومنزلة العقد من الملكية منزلة المقدمة الاعدادية، لاعتبار الملكية المرسلة اللامؤقتة، فهو سبب للملكية المرسلة بهذا المعنى، فليس هناك تأثير تدريجي حتى يكون له شرط للحدوث وشرط للبقاء، بخلاف حل العقد أو انحلاله ورجوع الملكية المرسلة إلى ما كانت قبلا، فإنه غير مناف لشئ مما ذكر، وله نظائر في الشريعة.
وأما أنه أوجه من الرابع فلظهوره في نفي الحقيقة فلا يحمل على نفي اللزوم إلا