نعم إن لم يكن اللزوم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي بل كان لازما له مستكشفا به أمكن أن يكون اللزوم الوضعي خصوصية في العقد ملازمة لحكمه ومستكشفة به، أو خصوصية في أثره تستكشف بالحكم بوجوب الوفاء بالسبب المؤثر فيه، بدعوى أن وجوب الوفاء حكم لاعتبار العقد المؤكد، أو حكم للعقد المؤثر في ملكية شديدة، ومن البين أن تأكد العقد عبارة عن تأكد القرارين المرتبطين، والربط المتأكد متقوم بتأكده، لأن التأكد من المعاني التي لا يستقل بالتحصل، وكذلك الشدة في الملكية مقومة لمرتبة خاصة من الملكية، ولتأكد الارتباط المعاملي ولشدة الملكية حكم على العقد بوجوب الوفاء به.
والتحقيق: أن ملازمة اللزوم التكليفي للزوم الوضعي لا يتوقف على اعتبار التأكد في القرارين المرتبطين، ولا على اعتبار الشدة في الملكية، بل على ملازمة أحد القرارين مع الآخر بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر في اعتبار الشارع بانشاء الفسخ، وهو معنى اللزوم الوضعي المساوق لبطلان انشاء الفسخ، لا أن نفس فساد الفسخ معنى اللزوم الوضعي المكشوف بالحكم التكليفي كما هو صريح عبارة المصنف (قدس سره) في أول الخيارات (1).
وهذا المعنى الذي ذكرناه لا يوجب انقسام القرار المعاملي إلى قسمين متأكد وغير متأكد، بل القرار المعاملي الوحداني تارة له اعتبار الانحلال بانشاء الفسخ، وأخرى ليس له ذلك الاعتبار، والباعث على ذلك الاعتبار كسائر الاعتبارات هي المصلحة الداعية إلى الاعتبار، بل لو قلنا بانقسام القرار المعاملي إلى متأكد وغير متأكد لما وجب زوال الجنس بزوال فصله.
بيانه: أن البيع مبني على اللزوم في حد ذاته، والهبة مبنية على الجواز في حد ذاتها، فلا ينافي صيرورة البيع جائزا بلحاظ خصوصية الاجتماع في المجلس أن كون المبيع معيبا أو حيوانا، كما أنه لا ينافي صيرورة الهبة لازمة بلحاظ خصوصية كون المتهب ذا رحم أو اشتراط عدم الرجوع في الموهوب، فاعتبار القرار في البيع وإن