واظهارا لتحيره في أمره.
وأما في طرف اشتراط تأخير المبيع فلأن الظاهر من قوله (الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول آتيك بثمنه... الخ) (1) أنه يدعه عنده بطبعه، لا أنه ملزوم بتركه عنده لقبول شرط تأخير تسليمه من البائع، فإنه غير مغيى باتيان الثمن، بل إذا أتى بثمنه أيضا لا بد أن يبقى عنده، هذا بحسب ما يستفاد من النصوص.
وأما بملاحظة القواعد فإن كان ملاك الخيار دفع ضرر ضمان المبيع فاشتراط البائع تأخير تسليم المبيع اقدام منه على ضرر الضمان، فلا خيار، حيث لا ملاك، وإن كان ملاك الخيار دفع ضرر تأخير الثمن فقبول البائع لشرط تأخير الثمن اقدام منه على الضرر، فلا خيار له، فكل من الملاكين يفي بنفي الخيار في المبيع والثمن على أحد التقديرين.
وأما ما في الجواهر (2) من أن الواجب مع هذا الشرط مراعاة الأجل المضروب، فلا يتقدر بالثلاثة، فتقديره بثلاثة بعد انقضاء الشرط خلاف ظاهر النص، فإن ظاهره أن مبدءها من حين العقد.
فمدفوع: بأن الأجل المقدر ليس لعدم المطالبة، بل لحدوث الخيار، والأجل المشروط لعدم المطالبة، لا لحدوث الخيار، فلا منافاة بين عدم جواز المطالبة بالثمن في المدة المضروبة وثبوت الخيار للبائع بعد الثلاثة.
نعم إن كان الخيار بقاعدة الضرر وبملاك ضرر تأخير الثمن كان قبول البائع لشرط تأخير الثمن إلى شهر مثلا اقداما منه على الضرر إلى هذه المدة، فلا خيار له في هذه المدة لا بعدها، إلا أن ظاهر الجواهر الاستناد إلى ظهور النص، لا إلى ما تقتضيه قاعدة الضرر.