المذكور في الجواهر هكذا (فإن جاء قبض بيعه) (1) والمذكور في كلام بعض الأجلة (فإن قبضه بيعه) (2) والمذكور فيما ظفرت به من كتب الحديث والكتب الاستدلالية ومنها الكتاب (فإن قبض بيعه) (3).
أما بناء على ما في الجواهر فلا دلالة له على الاشتراط، فإن ظاهره إن جاء المشتري بالثمن استحق قبض المبيع، وإلا فلا.
وأما بناء على ما في كلام بعض الأجلة فله احتمالان، أرجح من غيرهما:
أحدهما: كون قبضه " بالتخفيف " وبيعه " بالتشديد "، فيكون المراد قبض البائع للثمن، فالضمير الأول راجع إلى الثمن المفروض عدم قبضه في السؤال.
ثانيهما: كون قبضه " بالتشديد " والمراد اقباض البائع للمشتري، فالضمير الأول راجع إلى المشتري وبيعه " بالتحفيف "، والضمير راجع أيضا إلى المشتري، فيدل على اشتراط عدم اقباض المبيع للخيار، وغرابة البيع مشددا مفردا ليست بأزيد من غرابة قبضه بالتشديد، بل الثاني أغرب.
ويمكن نفي الدلالة على الاشتراط حتى على الاحتمال الثاني بتقريب: أن هذه الفقرة تفريع على التأجيل إلى الثلاثة، والمراد أن البائع إن أقبض المبيع بعد الأجل فهو، فإنه بمنزلة اسقاط حقه فعلا، وإن لم يقبض كان فسخا عمليا، فلذا رتب عليه أنه لا بيع بينهما المحمول على حقيقته من دون لزوم تأويل، فيستفاد الخيار حينئذ بالالتزام.
وأما احتمال أن قوله (عليه السلام) (بيعه) مخففا خبر لمبتدأ محذوف، وهو أنه إن حصل القبض فالبيع بيعه، فهو خلاف الظاهر جدا، بل أشد غرابة من جميع الاحتمالات، سواء نسب القبض إلى المبيع أو إلى الثمن، فتدبر.
وأما بناء على ما هو المعروف في كتب الحديث والكتب الاستدلالية فمع قراءة " بيعه " مخففا كما هو الظاهر، فلا فرق بين التخفيف في قوله " فإن قبض " والتشديد