طرف المشتري وخياريا من طرف البائع، ونظائره كثيرة في الشريعة، فقولهم (عليه السلام) (لا بيع له) أي ليس للمشتري بيع يستحق به قبض المبيع من البائع، بخلاف البائع فإن أمر البيع بيده فله مطالبة المشتري بالثمن، وله تركها بحل البيع.
وقوله (عليه السلام) (لا بيع بينهما) (1) وإن كان له ظهور في نفيه حقيقة بينهما إلا أنه ليس بحيث يأبى عن الحمل على عدم البيع الذي يستحق به كل منهما على الآخر، لعدم استحقاق المشتري على الفرض، مضافا إلى ورود مثل هذه العبارة في بيع ما يفسده المبيت، مع الاجماع على عدم البطلان هناك، بل ربما يدعى أن رواية ابن الحجاج (2) من حيث السؤال ظاهرة في أنه ليس للبائع بيعه من الغير، فالسؤال عن كون البائع له هذا الحق أم لا، وبهذا كله يمكن أن يجعل فهم الأصحاب مؤيدا للمقام، وإلا ففهم الأصحاب ليس حجة مع فرض الظهور في البطلان أو الانفساخ.
- قوله (قدس سره): (وتوهم كون الصحة... الخ) (3).
توضيح الكلام في المقام: أن اللزوم والجواز تارة بمعنى كون العقد خياريا وغير خياري، وأخرى بمعنى وجوب الوفاء به تكليفا وعدمه، أو المعنى الوضعي الملازم له، فإن أريد الأول فلا ريب أن حق الخيار حق مجعول، وهو غير اعتبار الملكية التي هي أثر العقد وغير العقد حقيقة، فلا مجال لتوهم كون هذا المعنى المجعول من مقومات الملكية أو من مقومات العقد المؤثر في الملكية، كيف وهو اعتبار آخر غير اعتبار الملك الحاصل بالعقد، وهو بالإضافة إلى العقد كالحكم بالإضافة إلى موضوعه.
وإن أريد الثاني فلا كلام أيضا في أن الوجوب التكليفي نسبته إلى العقد نسبة الحكم إلى موضوعه، بداهة أن العقد موضوع لوجوب الوفاء، كما أن الحكم الوضعي إن كان منتزعا من الحكم التكليفي فهو أيضا مغائر للعقد وللملكية، إذ كما أن منشأ انتزاعه مغائر لهما فالأمر الانتزاعي الموجود بوجود منشأه أيضا مغائر لهما.