ومحل الكلام هو الثاني، سواء كان لسان الدليل بنحو الظرفية أو بنحو القيدية، وكما أن تعدد القيد في طرف الموضوع والمتعلق يستدعي تعدد الحكم كذلك تعدد الظرف في طرف الحكم يستدعي تعدد المظروف، وتعدد الحكم يستدعي تعدد المتعلق، فلا فرق في استفادة تعدد المتعلق بين كونه بلا واسطة أو معها.
وهكذا في الوحدة فإنه إذا لوحظ الزمان - الذي هو قيد لبا - واحدا في طرف الحكم أو في طرف متعلقه فالحكم بلحاظ مقام الاثبات واحد أو المتعلق واحد، فليس مدار الاستدلال بالعام على ملاحظة الزمان متقطعا في طرف المتعلق بنحو المفردية فقط، بل إذا لوحظ بنحو التقطيع في طرف الحكم أيضا كان الأمر كذلك، كما أنه ليس مدار عدم الاستدلال على عدم تعدد الحكم لبا وحقيقة، بل على عدم تعدده بحسب مقام الجعل والانشاء والاثبات، فإنه مقام انعقاد الظهور، ومبنى العموم والتخصيص على هذه المرحلة، وإلا فمن البديهي أن وجوب الوفاء بالعقد متعدد لبا بالإضافة إلى عقد واحد بالقياس إلى أزمنة الوفاء، بحيث إذا وفى في زمان ولم يف في زمان آخر كان مطيعا في زمان وعاصيا في زمان آخر، فتعدد إطاعته وعصيانه كاشف قطعي عن تعدده حقيقة، وعليه فمعنى ملاحظة الزمان واحدا لمثل هذا الحكم تعلق طبيعي الحكم الواحد بوحدة طبيعية بطبيعي الوفاء الواحد طبيعيا في الزمان الواحد بهذه الوحدة، إذ كما يعقل انشاء حكم واحد شخصا بحيث يسقط بإطاعته أو عصيانه كذلك يعقل انشاء حكم واحد سنخا ونوعا بحيث تكون له اطاعات وعصيانات بلحاظ التحليل، حيث إن لازم تعلق الطبيعي بالطبيعي انحلاله إلى أفراد من الحكم متعلقة بأفراد من طبيعي متعلقه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قضية " أوفوا بالعقود " أو " أكرم العلماء " لها حيثيتان حيثية العموم الأفرادي المتكفل لوجوب الوفاء بكل عقد في الجملة، أو لوجوب اكرام كل عالم في الجملة، وحيثية العموم الأزماني المتكفل لاستمرار ذلك الحكم الثابت في نفسه في طبيعي الزمان الملحوظ بنهج الوحدة على وجه اللا بشرط