والفعل، فلا يكون تداركا للشجر بما هو شجر إلا بفرضه على حاله من النمو إلى مدة تقتضيه عادة.
نعم لزوم تدارك الخصوصية وإن لم يستلزم عدم السلطنة على القلع إلا أن كون الخصوصية مقومة لمال الغير يمنع عن سلطنة المغبون على إزالة هذه الخصوصية بقلعه، لأن (1) مقتضى الفسخ عود العين على ما هي عليه حال الفسخ إلى الفاسخ، وحينئذ فالمنفعة الموجودة حال الفسخ مع عدم استيفائها حقيقة ولا اعتبارا تابعة للعين في العود إلى الفاسخ، وحينئذ فإن كانت هذه الحيثية مانعة عن استحقاق الابقاء وموجبة لسلطنة الفاسخ على القلع فلا فرق من هذه الجهة بين سبق حق الخيار على الغرس ولحوقه له، إذ مقتضى الفسخ وتبعية النماء للملك لا يتفاوت بتقدم الحق ولحوقه، وإنما يتفاوت من حيث اقتضاء السبق لتزلزل الملك، واقتضاء التزلزل لكون الاقدام على الضرر، ويترتب عليه عدم الحرمة لمال المفسوخ عليه، فلا تدارك له بالأرش، فهما مشتركان في السلطنة على القلع ويفترقان في ثبوت الأرش وعدمه، لا في السلطنة على القلع وعدمها، وقد تقدم الكلام في تزلزل الملك وكون العرش (2) إقداما على الضرر، وفي ثبوت أصل السلطنة على القلع، وفي ضررية السلطنة فراجع (3).
ومما قدمناه يظهر أن مالك الأرض فيما نحن فيه وفي باب التفليس ليس له المنع عن الابقاء، وأنه يستحق الأجرة وإن كان المنسوب إلى المشهور استحقاق الابقاء بلا أجرة في باب التفليس، وعدم السلطنة على القلع ولو مع الأرش، فإن كان اجماع فهو وإلا فمقتضى القاعدة ما مر.
- قوله (قدس سره): (فيشبه بيع الأرض المغروسة... الخ) (4).
مقتضى بيع العين وتبعية المنافع الغير المستوفاة حقيقة أو اعتبارا للعين كون المشتري مالكا للأرض بمنافعها، فليس للبائع إلا ملك الغرس لا ملك منفعة الأرض