شؤون العقد ولا من لواحق أحكامه، فالجواز بما هو أثر للعقد وبديل للزوم غير ضرري، وعدم ضمان الأجرة إذا كان ضرريا لا بد من أن يكون هو المرفوع بالقاعدة، مع أن استيفاء المنافع في وعاء ملكية المستوفي لها، فلا مقتضي للضمان حتى يكون عدم جعل الضمان ضررا من قبل الشارع.
وأما دعوى أن لزوم الإجارة ضرر على المغبون فيرتفع فمدفوعة بأن المخاطب بالوفاء الذي يساوق وجوبه لزوم العقد هو المؤجر، وهو الغابن لا المغبون، فلا معنى لأن يكون لزوم الإجارة عليه ضررا عليه.
- قوله (قدس سره): (وسيجئ ما يمكن أن يكون فارقا... الخ) (1).
ولعل الفارق أن مقتضى التفاسخ بالتحالف كون المبيع من الآن بما له من المنافع مملوكة لمن ادعاه، غاية الأمر أن الآخر قد استوفى منافعها بإجارة صحيحة، وهو في الحقيقة اتلاف لما يملكها الآخر بعد التحالف والتفاسخ، واتلاف مال الغير بوجه جائز يوجب أجرة المثل، بخلاف الفسخ بحق الخيار بعد سبق الملك الحقيقي المستتبع لملكية المنفعة الأبدية، فإنه لا يقتضي إلا عود العين على ما هو عليه حال الفسخ، والمفروض أنها حال الفسخ مسلوبة المنفعة.
لكنه يندفع: بأن مقتضى فرض صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة الأبدية، فلا اتلاف لمال الغير، وفرض كونه مالكا لمنافع العين إلى حال التفاسخ كون الإجارة بالإضافة إلى المنافع المقارنة لما بعد التفاسخ فضوليا، ويستحق المالك أجرة المسمى بعد الإجازة لا أجرة المثل.
- قوله (قدس سره): (فالظاهر ثبوت الشركة فيه... الخ) (2).
الشركة في القيمة إما أن تكون بتبع الشركة في العين وإما أن تكون بدونه بالاستقلال، والأول غير معقول هنا، إذ العين مختصة بمالكها، والوصف الزائد غير قابل للملكية رأسا لا استقلالا ولا إشاعة فمن أين الشركة في العين؟!