وأما كون المعقود عليه منوطا به فلا يخلو - كما مر مرارا - من أحد أنحاء الإناطة، إما إناطة المعلق بالمعلق عليه، ومقتضاه دخله في ثبوت الملكية المتعلقة بذات العين، ولا يعقل دخل مثله في المتعلق، وإما إناطة المقيد بقيده، وهي وإن كان تقتضي المقومية للمبيع إلا أن المبيع الشخصي لا يتجاوز حده ولا يتخطى خطه الوجودي، فلا يتضيق به دائرته بوجوده، ولا يتسع بعدمه، فلا معنى للتقييد بهذا الوجه إلا في الكليات القابلة للتوسعة والتضييق، وإما إناطة البيع بشرط، وهو الالتزام في ضمن الالتزام الذي لا يوجب تخلفه إلا الخيار، ومقتضاه أيضا خروج الملتزم به في المبيع، ومنه تعرف أن الفسخ لا يقتضي إلا رجوع العين بما هي عليه حال الفسخ تبعا كما كانت الأوصاف الموجودة حال العقد تتبعها في الملكية، فافهم جيدا.
- قوله (قدس سره): (ومنه ما لو وجد العين مستأجرة فإن... الخ) (1).
تحقيق المقام: أن الكلام تارة يقع في انفساخ عقد الإجارة بفسخ البيع - كما حكي عن المحقق القمي (رحمه الله) للوجهين الذين قدمناهما (2) -، وقد عرفت جوابهما فلا نعيد، وأخرى في تدارك المنفعة المستوفاة بالإجارة إما من أجل ورود النقص في قيمة العين بسبب صيرورتها مسلوبة المنفعة فلا بد من تدارك النقص المالي للعين، وإما من أجل اقتضاء الفسخ لتدارك المنفعة المستوفاة بأداء أجرة مثلها، وإما من أجل اقتضاء قاعدة نفي الضرر فنقول:
أما النقص في العين بسبب سلب منافعها - خصوصا في مدة طويلة - فلا ينبغي الاشكال فيه موضوعا، لكن قد عرفت في الحاشية المتقدمة آنفا أن اللازم رجوع العين إلى الفاسخ على ما عليه حال الفسخ لا على ما هي عليه حال العقد، ولذا لم يستشكل أحد في المنافع المستوفاة قبل الفسخ، كما أن العين لا تنقص قيمتها باستيفاء منافعها قبل الفسخ، إنما الكلام في المنافع التي لها من حين الفسخ المستوفاة بالإجارة قبلا، وهي التي يوجب سلبها نقص قيمة العين فعلا، فمقتضى رجوع العين على ما هي عليه حال الفسخ رجوعها بمنافعها القائمة بها حقيقة، أو أن