استيفاءها بالإجارة الصحيحة اللازمة صيرها من الزوائد المنفصلة، فليست العين بما هي عليه حال الفسخ إلا العين التي لا منفعة لها مدة مخصوصة - كما هو ظاهر عبارة الكتاب -.
والانصاف أن منافع العين حال الفسخ حيثيات وشؤون قائمة - فعلا حقيقة عرفا - بالعين، لا أنها منفصلة حقيقة عنها، والإجارة استيفاء اعتباري، وفي الحقيقة اتلاف لشؤون العين حال الفسخ بالإجارة الصحيحة اللازمة، ومقتضى رجوع العين بما لها من المنافع الموجودة في الحقيقة التالفة بالاعتبار تداركها لا بأجرة المسمى لعدم الموجب، حيث إن العقد ليس بفضولي، ولا بأجرة المثل إذ هذا النحو من التدارك ليس من مقتضيات فسخ العقد، ورجوع العين على ما هي عليه، بل بما يوجب تفاوت العين مسلوبة المنفعة وغير مسلوبة، كما هو مقتضى عود العين كما إذا لم تستأجر.
ومما ذكرنا تبين وجه اقتضاء الفسخ للتدارك بأجرة المثل مع جوابه، إذ مقتضى اتلاف المنفعة التي يستحقها الفاسخ أداء أجرة مثلها، وحيث إن اتلاف المنفعة بالإجارة الصحيحة فلا موجب للتضمين، بل الواجب تدارك نقص العين الموجود حال الفسخ، بحيث تكون العين كما إذا لم تكن مستأجرة، فتدبر جيدا فإنه حقيق به، وإلا فمن المستبشع جدا شرعا استيفاء منافع العين خمسين سنة مثلا وإعادة العين بلا منفعة إلى خمسين سنة بلا تدارك أصلا.
وأما التدارك من أجل قاعدة نفي الضرر فتقريبه: - كما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة (1) على الكتاب - أنه كما أن لزوم المعاملة الغبنية ضرر على المغبون كذلك جواز فسخها بلا أجرة للمنافع المستوفاة ضرر عليه، كما أن الأول مرفوع بالقاعدة كذلك الثاني مرفوع بها، وحيث إن أمره دائر بين ضررين فليس اقدامه على الفسخ إقداما على الضرر، حتى يقال إن الضرر الذي يقدم عليه الشخص غير مرفوع.
والجواب: أن ما هو من أحكام العقد لزومه وجوازه، والأجرة وعدمها ليسا من