حتى يلزم به، ومقتضى الوجه الثالث أن فسخ المغبون يوجب دخول العين في ملك المغبون مع امكان عودها بعينها ودخول بدلها مع عدمه، وحيث إن المفروض دخولها في ملك الأجنبي الذي لا سلطنة للمغبون عليه فيمتنع عودها إلى ملك المغبون بالفسخ، فتأثير فسخ المغبون في الانتقال إلى البدل حينئذ، وليس للمغبون حق على الغابن إلا من حيث حل العقد الواقع بينهما، لا من حيث العقد الواقع بين الغابن وغير المغبون، وبعد تأثير الفسخ أثره لا موجب أصلا لالزام الفاسخ بالرجوع الموجب لوجود الموضوع لرد العين بالفسخ.
ومنه تبين أن ما نحن فيه أجنبي عن عنوان بدل الحيلولة، إذ لم تدخل العين بفسخ المغبون في ملكه، حتى يقال يجب ردها إليه على الغابن، وأن أداء بدلها مع امكان تحصيلها من باب بدل الحيلولة.
نعم هذا على ما هو الصحيح عندنا في اقتضاء الفسخ للرجوع إلى البدل بعود العين بماليتها المنحفظة بشخصها وببدلها، وأما بناء على أن مقتضى الفسخ رجوع العين إلى الفاسخ في عهدة المفسوخ عليه فيجب الخروج عن عهدة العين بتأديتها بنفسها ما دامت موجودة، وإلا فالخروج عن عهدتها بأداء ماليتها باعطاء بدلها، والمفروض امكان تأديتها على المفسوخ عليه، إلا أن المبنى - كما تقدم في بعض المباحث المتقدمة (1) وفي باب الملزمات للمعاطاة (2) - فاسد جدا، مع أن مقتضاه وجوب تحصيل العين على المفسوخ عليه ولو باستقالة أو اشتراء في التصرفات اللازمة، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (فإما أن يكون نقصا يوجب الأرش... الخ) (3).
ليس المراد من قسمي النقص نقص وصف الصحة - ليساوق العيب - ونقص وصف الكمال، لأن العلة لتداركه مشتركة، لدخالة كل منهما على الفرض في مالية العين، بل المراد النقص المالي والنقص الغير المالي كما سيصرح (رحمه الله) به في طرف