الزيادة، حيث يقول (رضي الله عنه) (ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة).
نعم في جعل العين المستأجرة من النقص الغير الموجب لشئ شهادة على أن المراد من الشق الثاني هو نقص وصف الكمال في قبال وصف الصحة، إلا أن يراد به الالحاق الحكمي، نظرا إلى أن المنافع المستوفاة غير مضمونة قطعا، والمستوفاة بالإجارة قبل الفسخ كالمستوفاة حقيقة قبله، وإلا فكون العين مسلوبة المنفعة داخل في ضابط العيب وهو النقص من حيث المالية، وربما يكون هذا النقص في نظر العرف أعظم من نقص جزء من العين، فضلا عن وصف الصحة، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (لأن الفائت مضمون بجزء من العوض... الخ) (1).
لا يخفى أن الأوصاف مطلقا - سواء كانت مقابلة للعيب أو لا - مقومة للمال، وبها تتفاوت المالية، لكنها مطلقا غير مقابلة بالثمن، والفسخ لا يقتضي إلا عود مصب العقد ومورده وعود مقابله، فلا يعقل أن يكون فسخ العقد موجبا لضمان الوصف برجوع جزء من العوض بإزائه، والأرش في مورد خيار العيب غرامة شرعية تعبدية كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى في محله.
نعم بناء على شمول قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لخيار الغبن ولتلف وصف الصحة دون سائر الأوصاف - كما سيجئ (3) إن شاء الله تعالى من المصنف (قدس سره) في أحكام الخيار - يكون وصف الصحة مضمونا، لا أنه من مقتضيات فسخ المعاوضة بما هو، وهذا أيضا شاهد آخر على أن المراد من قسمي النقص نقص وصف الصحة ووصف الكمال.
وأما ما يقال: من ضمان مطلق الوصف باقتضاء حقيقة الفسخ، لأن مقتضاه رجوع العين بما لها من الوصف حال العقد، حتى يكون العائد ما وقع عليه العقد.
فمندفع: بأن مجرد كون العين ذات وصف لا يقتضي إلا التبعية في الملك وعوده، وهو غير مجد.