انتقالها.
نعم مقتضى كون الغرس بحق وكون الشجر بما هو شجر مالا محترما أنه ليس للمغبون سلطنة على قلعه والمنع عن ابقائه، فإنه اسقاط لاحترامه بلا موجب ومسوغ، إلا أن احترامه لا يوجب سقوط احترام مال المغبون فيجب عليه الأجرة.
بل يمكن أن يقال: - بناء على أن مجرد الغرس استيفاء لمنفعة الأرض مدة بقائه عرفا - إنه ولو لم تجب الأجرة لفرض استيفاء المنفعة قبل الفسخ، وهي غير مضمونة، إلا أن رجوع العين ناقصة - بالاشتغال بالغرس المنقص لقيمتها وكون النقص الموجود حال الفسخ مضمونا - يوجب أداء ما به يتفاوت قيمة الأرض فارغة ومشغولة كما نبهنا (1) عليه في رجوع العين مسلوبة المنفعة بالإجارة.
وأما الجمع بين الأجرة وأداء ما به التفاوت - كما عن بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (2) - فلا وجه له إلا إذا أريد زيادة ما به التفاوت على الأجرة فيؤدي بمقدار الزائد، فإنها النقص في الحقيقة، وإلا فالعين التي تؤدى أجرتها لم ترجع مسلوبة المنفعة، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وكونه مالا للمالك على صفة النصب... الخ) (3).
حاصل الاشكال الذي تصدى (قدس سره) لدفعه هو: أن خصوصية النصب إذا كانت يستحقها الغارس - ولذا تكون ملحوظة في مقام التدارك - في قوة استحقاق الابقاء، وهو مضاد لاستحقاق المغبون القلع.
وحاصل الدفع: أن استحقاق المنصوب غير استحقاق النصب، والمضاد لاستحقاق القلع هو الثاني دون الأول، وما هو مقتضى لزوم التدارك هو الأول دون الثاني، وهو كما أفاد، إذ ما يملكه الغابن هو الشجر بما هو شجر ونام، لا بما هو جسم وجماد، ومقتضى احترام المال تدارك خصوصية الشجرية.
ولا معنى لما أفيد في بعض حواشي (4) الكتاب من أنه يقوم ثابتا مستحقا للقلع ومقلوعا فيؤدى ما به التفاوت، إذ لا فرق بين المستحق للقلع والمقلوع إلا بالقوة