- قوله (قدس سره): (من أنه متمكن حينئذ ومن استقرار البيع... الخ) (1).
مبني الوجه الأول على امكان رد العين خارجا، وبعد عود العين إلى المغبون يتمكن من ردها خارجا، ومبنى الوجه الثاني أن الامتناع المتخلل بالتصرف اللازم مسقط لحق الرد، ولم يحدث موجب لحق الرد ثانيا، فالتمكن من الرد الخارجي إنما يجدي مع بقاء الحق أو حدوث موجب آخر لحق آخر.
- قوله (قدس سره): (وربما يبنيان على أن الزائل... الخ) (2).
هذا الابتناء غير مربوط بحق الرد خارجا، بل مربوط بحق الرد والاسترداد ملكا، أو بحق حل العقد الموجب لرد الربط الملكي، لوضوح أن الزائل على الأول هي العين الخارجة عن الملك، والعائد أيضا نفس تلك العين، بخلاف الأخيرين فإن الزائل والعائد هي الملكية.
ومن الواضح أن العائد غير الزائل دقة وعقلا، وعينه اعتبارا وعرفا، أما الأول فلأن الإضافات مقولية كانت أو اعتبارية تشخصها بتشخص أطرافها، فيستحيل العينية مع اختلاف الأطراف، وأما الثاني فلأن اعتبار الفسخ اعتبار حل العقد ورجوع الأمر على ما كان، واعتبار رد الملك اعتبار الوحدة وإلا لم يكن ردا بل تمليكا جديدا، وحيث إن الاعتبار في هذه المعاني الاعتبارية - من العقد والحل والفسخ والرد - بالاعتبار فالصحيح أن الزائل العائد كالذي لم يزل، لا كالذي لم يعد.
- قوله (قدس سره): (وكذا الوجهان فيما لو عاد... الخ) (3).
أي التمكن من الرد واستقرار البيع، وما ذكره (رحمه الله) - من أن عدم الخيار هنا أولى - غير مربوط بهذا المبنى، وهو حق الرد خارجا، إذ المناط فيه امكان رد العين خارجا، لا امكان الرد ملكا حتى يقال إن رد الملكية الحاصلة بعقد جديد غير رد الملكية العائدة بالفسخ، وما ثبت بدليل الخيار رد الملكية الحاصلة بالمعاملة الغبنية التي هي