والثاني لا معنى له، إذ لا إشاعة في المالية بما هي، وإنما تكون في الخارجيات، نعم حيث إن العين لا بد من رجوعها بما هي عليه حال الفسخ من الأوصاف المقومة لماليتها، والأوصاف المقومة لماليتها أجنبية عن هذا الوصف الزائد الموجب لزيادة المالية، فالمالية الزائدة الغير القابلة للانفكاك عن العين تكون كالشركة من حيث الإشاعة التي لا تنفك إلا بعد الافراز، فهذه المالية الزائدة لمن أحدثها في العين العائدة، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ولو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس... الخ) (1).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن حيثية الملكية لها شؤون، وحيثية المالية لها شؤون أخرى، ومن شؤون حيثية الملكية سلطنة المالك، ومقتضاها عدم جواز تصرف الغير فيما يضاف إليه بدون إذن منه، ومن شؤون حيثية المالكية كون المال محترما، ولا يذهب هدرا بل لا بد من تداركه فنقول:
الكلام تارة في سلطنة المغبون على القلع أو الابقاء، وأخرى في سلطنة الغابن على القلع أو الابقاء من حيث اقتضاء المالكية للأرض وللشجر مع قطع النظر عن قاعدة الضرر وغيرها وعن خصوصيات المقام.
أما سلطنة المغبون على القلع بعنوانه فهي سلطنة على مال الغير، كما أن سلطنته على الابقاء بما هو ابقاء الشجر أيضا كذلك، وسلطنته على تخليص ماله - كما في المتن، وإن كانت مضافة إلى ماله لا إلى مال غيره بحسب عنوان التخليص - إلا أن التخليص فعل توليدي من القلع، فبقلعه يخلص ماله عن الشجر، وحيث لا سلطنة له على الفعل المتولد منه، والتخليص لا يستقل بالتحصل فلا محالة لا سلطان له على الفعل التوليدي، وأما إذا قيل بأن القلع والتخليص متحدان في الوجود، وأن القلع منشأ انتزاعه فالأمر أوضح، حيث لا سلطنة له على المنشأ فلا سلطنة له على الأمر الانتزاعي.