في زمان لزوم العقد فعلا فلا مانع من صحته ولزومه، كما لا موجب لانقلابه من الصحة إلى البطلان ومن اللزوم إلى الجواز، إلا أن مقسم الوجوه الثلاثة ومبناها كون العقد خياريا حال التصرف كما هو واضح.
- قوله (قدس سره): (وكذا الحكم لو حصل مانع من رده... الخ) (1).
توضيحه: أن الاستيلاد بناء على تأثيره مطلقا حاله حال التصرفات الناقلة من حيث جريان الوجوه الثلاثة، وأقوائية الوجه الثالث.
والمراد من قوله (قدس سره) (بعده ويحتمل تقديم... الخ) بطلان الاستيلاد وعدم تأثيره في المنع من الاسترداد، لا من حيث إن الخيار حق متعلق بالعين فلا يؤثر الاستيلاد، حتى يقال بأن سائر التصرفات كذلك، بل المراد كما هو صريحه في البحث (2) عن بيع أم الولد أن الاستيلاد يوجب حقا لأم الولد فيقع المزاحمة بين الحقين، فلا بد من ملاحظة أقوى الحقين أو أسبق السببين، وحيث إن السبب لحق الخيار هو العقد وهو أسبق من الاستيلاد فلا محالة ليس هناك إلا حق الخيار، فلا تأثير للاستيلاد فيجب ردها عينا بأعمال الفسخ، وإن كان حق الخيار متعلقا بالعقد لفرض إمكان رد العين بأعمال الخيار.
وإنما جعله احتمالا لما أفاده (قدس سره) في المبحث المتقدم (3) من أن تزاحم السببين وتعين الأسبق في التأثير إنما يكون فيما إذا كان منافاة بين الحقين، لتكون مزاحمة بين السببين، وحق الخيار حيث إنه متعلق بالعقد فيجتمع مع امكان رد العين بنفسها وعدمه، فلا ينافي مثل هذا الحق لحق أم الولد المانع عن الرد، وإذ لا منافاة بين الحقين فلا تزاحم بين السببين، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ويمكن النظر فيه بأن فسخ المغبون... الخ) (4).
بيانه: أن مقتضى الوجوه الثلاثة عدم موقع لالزام الغابن بالفسخ، لأن مقتضى الوجهين الأولين انحلال العقد الثاني بانحلال العقد الأول، فلا مجال لفسخ الغابن