المضائفات، مع أن الأمر ليس كذلك وجدانا.
فعلم أن الأسباب الشرعية ليست بالإضافة إلى السبب الواقعي من قبيل اللوازم، ولا من قبيل الملازم، كما أنها على الفرض ليست من قبيل الملزوم والسبب، ولا لزوم في مرحلة الكاشفية بالوجود إلا بأحد تلك الوجوه، فحديث المعرفية فرارا من السببية غير صحيح، فتدبر.
وقد أجاب المصنف العلامة (رفع الله مقامه) عن محذور اجتماع السببين على مسبب واحد بتقريب آخر: وهو أن الخيار الذي هو مسبب عن السببين إن كان مختلف الحقيقة باختلاف الموارد فتعدد السبب لا محذور فيه، لأن هناك حقيقتين مختلفتين بوجودين، فالسبب كالمسبب متعدد، وحيث إن الموجودين مختلفا الحقيقة لا يلزم اجتماع المتماثلين أيضا وإن كان في جميع الموارد متحد الحقيقة فتعدد السبب أيضا لا بأس به، إما لعدم كونه سببا حقيقيا بل معرفا، وإما لعدم كون كل منهما علة تامة، بل فيما إذا انفرد بالوجود، وإلا كانا معا علة واحدة، وعلى أي حال فالسبب التام الحقيقي واحد والمسبب أيضا واحد.
أقول: أما كون الخيارين حقيقتين مختلفتين فتوضيح الحال فيه: أن طبيعي الخيار سواء كان ملك حل العقد، بأن يكون مرتبة ضعيفة من الملك كما قيل، أو كان بمعنى السلطنة على حل العقد أو ما يشبههما فهو واحد من حيث الحقيقة - ولا تختلف الحقيقة بتعدد أسبابها، ولا باختلاف مواردها وموضوعاتها.
وأما الاختلاف من حيث كون الخيار مؤقتا بثلاثة أيام أو بالافتراق - فهو على فرض كون التوقيتات الخاصة خصوصية منضمة إلى طبيعي الخيار - إنما يجدي في اختلاف الآثار باختلاف الخصوصيات، ولا يجدي في الخروج عن التماثل مع كون الخيارين مندرجين تحت نوع واحد، والشدة والضعف وخصوصية الزمان الطويل والقصير غير موجبة لذلك قطعا، فلا يجتمع فردان من الحركة الأينية في موضوع واحد، سواء كان متساويين في الشدة والضعف أو لا، وسواء كانا متساويين في طول الزمان المؤقت لهما أو لا، فمجرد اختلاف الحقيقة بهذه الخصوصيات لا يجدي هنا،