كما أن دعوى الاختلاف في أصل الحقيقة مجازفة.
وأما ما أفيد في فرض وحدة الحقيقة من المعرفية فقد عرفت ما فيه مفصلا (1).
وأما كونهما معا سببا تاما مع الاستقلال عند الانفراد فهو وإن كان مشهورا في أمثال المقام لكنه لا يخلو عن ثبوت الاشكال والابهام، فإن الواحد الحقيقي البسيط لا يعقل أن يستند إلى المركب، والخيار واحد بسيط، والمفروض تركب السبب من جزئين كل منهما له صلاحية التأثير، واستناد الواحد إلى الجامع بينهما - وهو أيضا واحد - غير متصور، لأن الجامع لا وجود له خارجا إلا بوجود فرده، والمفروض وجود فردين منه، فهو موجود بوجودين فعاد المحذور، ولا يجدي وحدة الجامع ماهية مع تعدده هوية، إذ الوحدة لماهيته والتأثير لوجوده وهويته.
ومن الغريب أنه حمل جواب العلامة في التذكرة على هذا الوجه الثاني، مع أن العلامة (قدس سره) في مقام الجواب عما ذكره من محذور اجتماع المثلين، لا الجواب عن اجتماع السببين على مسبب واحد مع عدم تعرضه له بوجه، فتدبر جيدا.
والتحقيق: في دفع محذور اجتماع المثلين يتوقف على مقدمة هي: أن حق الخيار له مساس بذي الخيار وبما فيه الخيار، وهو العقد، وقيامه بذي الخيار نظير قيام العرض بموضوعه، وقيامه بالعقد نظير قيام الصفة الإضافية التعلقية بمتعلقها، كقيام العلم بمعلومه، فالأول كقيام العلم بذات العالم، فإنه من أعراضه، والثاني كقيام العلم بذات المعلوم بالذات الذي يتقوم به العلم ويتشخص به، دون المعلوم بالعرض وهو الأمر الخارجي، فإن كان المراد من اجتماع المثلين اجتماعهما في ذي الحق فمن الواضح امكان قيام فردين من حق الخيار المسبب عن الاجتماع على معاملتين في مجلس واحد بالواحد، فإن المحذور إن كان وحدة الموضوع فهو موجود فيه من دون دخل لتعدد متعلقه، لا في عرضيته ولا في اندراجهما تحت نوع واحد، وإن كان المراد اجتماعهما في العقد فمن البين أن عقد البيع مورد لحق البائع والمشتري معا، فقد اجتمع في الواحد فردان من خيار المجلس.