حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ١٦٤
ودعوى الغلبة صحيحة، إلا أن تنزيل النصوص على الغالب لازمه الالتزام بكون التلف في الثلاثة من المشتري إذا اتفق التلف في المجلس، ولا يظن بالمشهور الالتزام به.
ويمكن أن يقال: إن الخيار المشترك لا يقتضي كون التلف من المشتري حتى يعارض ما يقتضي كون التلف من البائع، بل كون التلف من المشتري في صورة عدم اختصاصه بخيار باقتضاء الملكية، إذ ملك كل أحد إذا تلف في ملكه فقد تلف منه بلا موجب لانحلال العقد آنا ما قبل التلف، ليكون من البائع، بخلاف ما إذا اختص المشتري بخيار شرط أو حيوان فإنه موجب لانفساخ العقد ودخول المبيع في ملك البائع، وتلفه منه، ولا منافاة بين تلف المبيع من مالكه إذا تلف في ملكه، وتلفه من البائع إذا رجع إليه وتلف في ملكه.
- قوله (قدس سره): (هل زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي... الخ) (1).
قد مر في خيار المجلس أن بعض الآثار مترتب على الملك، كجواز التصرف فيما انتقل إلى الشخص تكليفا ووضعا، وعدم جوازه فيما انتقل عنه وضعا وتكليفا، وبعض الآثار مترتب على العقد بما هو عقد كوجوب الوفاء به تارة وجواز حله أخرى، وتأثير الإجازة في حال وجودها على النقل وحال العقد على الكشف مرتبط بالطائفة الأولى، لترتبها على الملك الحاصل تارة حال الإجازة وأخرى حال العقد، وأما ما يرتبط بنفس العقد فهو أجنبي عن كون الإجازة ناقلة أو كاشفة، وحيث إن وجوب الوفاء بالعقد والسلطنة على حله لا معنى لهما إلا في من له عقد، كي يكون له حل فلا بد في ترتب كلا الأثرين من انتساب العقد إلى الشخص بإجازته، وليس الانتساب أمرا جعليا حتى يتحقق بالإجازة المتأخرة، فراجع (2) ما قدمناه.
- قوله (قدس سره): (فعلى هذا لو أسلم... الخ) (3).
حيث إن بيع السلف لا يكون إلا بكون المبيع كليا والثمن حالا مقبوضا، فلا يتصور

(1) كتاب المكاسب، ص 225، سطر 22.
(2) تعليقة 38، وما بعدها.
(3) كتاب المكاسب، ص 225، سطر 23.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيارات 7
2 المقدمة الأولى تعريف الخيار 9
3 المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع 19
4 ما استدل به على لزوم البيع 24
5 قوله تعالى (أوفوا بالعقود) 24
6 قوله تعالى (أحل الله البيع) 37
7 قوله تعالى (تجارة عن تراض) 38
8 قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ) 40
9 قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على) 41
10 قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم) 42
11 قوله عليه السلام (البيعان بالخيار) 44
12 الاستصحاب 45
13 اقسام الخيارات 53
14 الأول: خيار المجلس 55
15 هل يثبت للوكيل 56
16 هل يثبت للفضوليين 73
17 البيوع التي لا يثبت فيها الخيار 78
18 مبدأ خيار المجلس 91
19 مسقطات خيار المجلس 97
20 الأول: اشتراط سقوطه 97
21 الثاني: اسقاطه بعد العقد 117
22 الثالث: افتراق المتبايعين 122
23 لو أكره أحدهما على التفرق 133
24 الثاني: خيار الحيوان 145
25 اختصاصه بالمشترى 146
26 مبدأ خيار الحيوان 155
27 مسقطات خيار الحيوان 166
28 الأول: اشتراط سقوطه 166
29 الثالث: التصرف 167
30 الثالث: خيار الشرط 175
31 مبدأ خيار الشرط 178
32 جعل الخيار لأجنبي 179
33 شرط خيار المآمرة 184
34 بيع الخيار 186
35 أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار 191
36 الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة 191
37 الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ 194
38 الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه 197
39 الامر الخامس: إذا تلف المبيع 210
40 الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله 213
41 الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع 215
42 الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ 216
43 جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات 217
44 ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات 218
45 ما لا يدخله خيار الشرط من العقود 223
46 الرابع: خيار الغبن 235
47 شروط خيار الغبن 248
48 الأول: عدم علم المغبون بالقيمة 248
49 الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا 258
50 ظهور الغبن شرط أو كاشف 264
51 مسقطات خبار الغبن 268
52 الأول: اسقاطه 268
53 الثاني: اشتراط سقوطه 277
54 الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 279
55 الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن 283
56 تصرف الغابن 288
57 جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات 318
58 خيار الغبن على الفور أو التراخي 320
59 الجاهل بالخيار معذور 336
60 الخامس: خيار التأخير 343
61 شروط خيار التأخير 348
62 الأول: عدم قبض المبيع 348
63 الثاني: عدم قبض مجموع الثمن 357
64 الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم 361
65 الرابع: ان يكون المبيع عينا 363
66 مسقطات خيار التأخير 375
67 الأول: اسقاطه 375
68 الثاني: اشتراط سقوطه 377
69 الثالث: بذل المشترى للثمن 380
70 الرابع: اخذ الثمن من المشتري 381
71 خيار التأخير على الفور أو التراخي 383
72 إذا تلف المبيع قبل الثلاثة 384
73 لو اشترى ما يفسد ليومه 386
74 السادس: خيار الرؤية 393
75 مورد هذا الخيار العين الغائبة 398
76 خيار الرؤية على الفور أو التراخي 407
77 مسقطات خيار الرؤية 408
78 ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود 421
79 لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة 422
80 مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه 426
81 السابع: خيار العيب 431
82 مسقطات خيار العيب 441
83 الأول: اسقاطه 441
84 الثاني: التصرف في المعيب 442
85 الثالث: تلف المعيب 448
86 فرع: في وطئ الجارية 451
87 الرابع: حدوث عيب عند المشترى 473
88 ما يمنع عن الرد بالعيب القديم 490
89 موارد سقوط الأرش 501
90 الأول: إذا اشترى جنسا ربويا 501
91 الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا 502
92 موارد سقوط الرد والأرش 503
93 الأول: العلم بالعيب قبل العقد 503
94 الثاني: تبرئ البائع من العيوب 509
95 الثالث: زوال العيب قبل العلم به 517
96 الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب 519
97 الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته 521
98 السادس: حدوث العيب في المعيب 522
99 السابع: ثبوت أحد مانعي الرد 523
100 الثامن: تأخير الاخذ بالخيار 527
101 هل يجب بيان العيب 527